المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
حقيقة أو حكماً، فإن اختلف لا ينعقد، والحقيقي أن يكون في مكان واحد، والحكمي مثل التبايع على التلفون أو النت أو غيرها.
ثانياً: شرائط النفاذ، وهما:
1.الملك أو الولاية، والولاية تكون إما بإنابة المالك: كالوكالة، أو بإنابة الشّارع: كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه، فلا ينفذ بيع الفضولي؛ لانعدام الملك والولاية، لكنَّه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك (¬1).
2.أن لا يكون في المبيع حقٌّ لغير البائع، فإن كان لا ينفذ: كالمرهون، والمستأجر؛ لأنَّ فيه إبطال حق المرتهن والمستأجر، وهذا لا يجوز.
ثالثاً: شرائط الصحّة، وهي نوعان:
الأوّل: العامّة لكلِّ بيع، وهي:
1.كل شروط الانعقاد والنفاذ؛ لأنَّ ما لا ينعقد ولا ينفذ البيع بدونه لم يصحّ ضرورة؛ إذ الصحة أمر زائد على الانعقاد والنفاذ، وما لا يصحّ ينعقد؛ لأنَّ الفاسد منعقد نافذ إذا اتصل به القبض وإن لم يكن صحيحاً (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: تفصيل أحكام الولاية وشرائطها في بدائع الصنائع 5: 150 - 156، وغيره.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 157، ومجلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام 1: 157، ومرآة المجلة 1: 77.
ثانياً: شرائط النفاذ، وهما:
1.الملك أو الولاية، والولاية تكون إما بإنابة المالك: كالوكالة، أو بإنابة الشّارع: كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه، فلا ينفذ بيع الفضولي؛ لانعدام الملك والولاية، لكنَّه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك (¬1).
2.أن لا يكون في المبيع حقٌّ لغير البائع، فإن كان لا ينفذ: كالمرهون، والمستأجر؛ لأنَّ فيه إبطال حق المرتهن والمستأجر، وهذا لا يجوز.
ثالثاً: شرائط الصحّة، وهي نوعان:
الأوّل: العامّة لكلِّ بيع، وهي:
1.كل شروط الانعقاد والنفاذ؛ لأنَّ ما لا ينعقد ولا ينفذ البيع بدونه لم يصحّ ضرورة؛ إذ الصحة أمر زائد على الانعقاد والنفاذ، وما لا يصحّ ينعقد؛ لأنَّ الفاسد منعقد نافذ إذا اتصل به القبض وإن لم يكن صحيحاً (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: تفصيل أحكام الولاية وشرائطها في بدائع الصنائع 5: 150 - 156، وغيره.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 157، ومجلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام 1: 157، ومرآة المجلة 1: 77.