المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
بخلاف الشاة من القطيع والثوب من الأربعة؛ لأنَّ بين شاة وشاة تفاوتاً فاحشاً.
- ولو باع شيئاً بعشرة دنانير وفي البلد نقود مختلفة، انصرف إلى النقد الغالب؛ لأنَّ مطلق الاسم ينصرف إلى المتعارف خصوصاً إذا كان فيه صحّة العقد، وإن كان في البلد نقود متفاوتة القيمة متساوية الرواج فالبيع فاسد؛ لأنَّ الثمن مجهول؛ إذ البعض ليس بأولى من البعض (¬1).
- ولو اشترى رجلٌ من آخر متاعه الذي عنده بثمن معلوم وكان مقداره غير معلوم للمتبايعين، فالبيع صحيح؛ لأنه المبيع بين يدي المشتري ولا نحتاج إلى التسلم والتسليم، فلن يتنازع المتبايعان، فإن كان المبيع لا بدّ فيه من التسليم والتسلم وجب أن يكون المشتري عالماً به على وجه لا يدع سبيلاً للنزاع؛ لأنَّ جهالة المبيع تمنع من تسليمه وتسلُّمه، وتؤدِّي إلى تنازع المتبايعين، ويصير العقد بها غير مفيد، وكلُّ عقدٍ يؤدي إلى النزاع فاسد، فبيع المال المجهول الذي يؤدّي إلى النزاع بين المتبايعين فاسد: كبيع شاة غير مُعيّنة من قطيع غنم (¬2).
4.أن يكون المبيع مقدور التسليم من غير ضرر يلحق البائع، فإن لم يمكن تسليمه إلا بضرر يلزمه، فالبيع فاسدٌ؛ لأنَّ الضرر لا يستحقُّ بالعقد
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 5 - 6، وبدائع الصنائع 5: 158 - 163، وغيره.
(¬2) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 177، وغيره.
- ولو باع شيئاً بعشرة دنانير وفي البلد نقود مختلفة، انصرف إلى النقد الغالب؛ لأنَّ مطلق الاسم ينصرف إلى المتعارف خصوصاً إذا كان فيه صحّة العقد، وإن كان في البلد نقود متفاوتة القيمة متساوية الرواج فالبيع فاسد؛ لأنَّ الثمن مجهول؛ إذ البعض ليس بأولى من البعض (¬1).
- ولو اشترى رجلٌ من آخر متاعه الذي عنده بثمن معلوم وكان مقداره غير معلوم للمتبايعين، فالبيع صحيح؛ لأنه المبيع بين يدي المشتري ولا نحتاج إلى التسلم والتسليم، فلن يتنازع المتبايعان، فإن كان المبيع لا بدّ فيه من التسليم والتسلم وجب أن يكون المشتري عالماً به على وجه لا يدع سبيلاً للنزاع؛ لأنَّ جهالة المبيع تمنع من تسليمه وتسلُّمه، وتؤدِّي إلى تنازع المتبايعين، ويصير العقد بها غير مفيد، وكلُّ عقدٍ يؤدي إلى النزاع فاسد، فبيع المال المجهول الذي يؤدّي إلى النزاع بين المتبايعين فاسد: كبيع شاة غير مُعيّنة من قطيع غنم (¬2).
4.أن يكون المبيع مقدور التسليم من غير ضرر يلحق البائع، فإن لم يمكن تسليمه إلا بضرر يلزمه، فالبيع فاسدٌ؛ لأنَّ الضرر لا يستحقُّ بالعقد
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 5 - 6، وبدائع الصنائع 5: 158 - 163، وغيره.
(¬2) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 177، وغيره.