المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
والملامسة والحصاة الذي كان يفعله أهل الجاهلية، فكان الرجلان يتساومان السلعة فإذا أراد أحدهما إلزام البيع نبذ السلعة إلى المشتري، أو لمسها المشتري، أو وضع عليها حصاة، فيلزم البيع رضي المشتري أم سخط، فجاء الإسلام فشرط الرضا وأبطل ذلك كلَّه (¬1).
7.أن يخلو البيع عن الشرط الفاسد، وهو أنواع:
أ. شرط في وجوده غرر: فيوجب الفساد؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه: «نهى عن بيع الغرر» (¬2)، ويتفرَّع عليه:
- لو اشترى ناقة على أنَّها حامل، فالبيع فاسد؛ لأنَّ المشروط يحتمل الوجود والعدم ولا يمكن الوقوف عليه للحال؛ لأنَّ عظم البطن والتحرك يحتمل أن يكون لعارض داء أو غيره، فكان في وجوده غرر.
- ولو اشترى ناقة وهي حامل على أنَّها تضع حملها إلى شهر أو شهرين، فالبيع فاسد؛ لأنَّ في وجود هذا الشرط غرراً.
- ولو اشترى بقرة على أنَّها تحلب كذا كذا رطلاً، فالبيع فاسد؛ للغرر.
ب. شرط محظور، ويتفرَّع عليه:
- لو اشترى كبشاً على أنَّها نطوح على سبيل الرغبة في هذا، فالبيع فاسد؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 5 - 6، وبدائع الصنائع 5: 176، وغيره.
(¬2) سبق تخريجه.
7.أن يخلو البيع عن الشرط الفاسد، وهو أنواع:
أ. شرط في وجوده غرر: فيوجب الفساد؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه: «نهى عن بيع الغرر» (¬2)، ويتفرَّع عليه:
- لو اشترى ناقة على أنَّها حامل، فالبيع فاسد؛ لأنَّ المشروط يحتمل الوجود والعدم ولا يمكن الوقوف عليه للحال؛ لأنَّ عظم البطن والتحرك يحتمل أن يكون لعارض داء أو غيره، فكان في وجوده غرر.
- ولو اشترى ناقة وهي حامل على أنَّها تضع حملها إلى شهر أو شهرين، فالبيع فاسد؛ لأنَّ في وجود هذا الشرط غرراً.
- ولو اشترى بقرة على أنَّها تحلب كذا كذا رطلاً، فالبيع فاسد؛ للغرر.
ب. شرط محظور، ويتفرَّع عليه:
- لو اشترى كبشاً على أنَّها نطوح على سبيل الرغبة في هذا، فالبيع فاسد؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 5 - 6، وبدائع الصنائع 5: 176، وغيره.
(¬2) سبق تخريجه.