المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
حمل الكبش على النطح صفة محظورة؛ لكونها لهواً، فشرطها في البيع يوجب فساده (¬1).
ج. اشتراط الأجل في المبيع العين، والثمن العين: فإنَّه يوجب فساد العقد، بخلاف اشتراطه في المبيع الدَّين، والثَّمن الدَّين، بأن يضرب لتسليمها أجل؛ لأنَّ القياسَ يأبى جواز التَّأجيل أصلاً؛ لأنَّه تغييرُ مُقتضى العقد؛ لأنَّه عقدُ معاوضةٍ تمليكٌ بتمليكٍ وتسليمٌ بتسليمٍ، والتّأجيلُ ينفي وجوب التسليم للحال، فكان مغيراً مقتضى العقد، إلا أنَّه شرط نظر لصاحب الأجل؛ لضرورة العدم ترفيهاً له وتمكيناً من اكتساب الثمن في المدة المضروبة، ولا ضرورة في الأعيان، فبقي التأجيل فيها تغييراً محضاً لمقتضى العقد، فيوجب فساد العقد، ويتفرَّع عليه:
- لو اشترط الأجل في المبيع الدين ـ وهو السلم ـ جاز بل لا يجوز بدونه.
- ولو اشترط الأجل في الثمن الدين جاز؛ لأنَّ التأجيلَ يُلائم الدُّيون ولا يُلائم الأعيان؛ لمساس حاجة النّاس إليه في الدُّيون لا في الأعيان (¬2).
د. شرط الخيار كالآتي:
ـ خيار مؤبّد في البيع.
ـ خيار مؤقّت بوقت مجهول جهالة فاحشة: كهبوب الريح، ومجيء
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية 3: 2 - 3، وبدائع الصنائع 5: 169، وغيره.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 174، وغيره.
ج. اشتراط الأجل في المبيع العين، والثمن العين: فإنَّه يوجب فساد العقد، بخلاف اشتراطه في المبيع الدَّين، والثَّمن الدَّين، بأن يضرب لتسليمها أجل؛ لأنَّ القياسَ يأبى جواز التَّأجيل أصلاً؛ لأنَّه تغييرُ مُقتضى العقد؛ لأنَّه عقدُ معاوضةٍ تمليكٌ بتمليكٍ وتسليمٌ بتسليمٍ، والتّأجيلُ ينفي وجوب التسليم للحال، فكان مغيراً مقتضى العقد، إلا أنَّه شرط نظر لصاحب الأجل؛ لضرورة العدم ترفيهاً له وتمكيناً من اكتساب الثمن في المدة المضروبة، ولا ضرورة في الأعيان، فبقي التأجيل فيها تغييراً محضاً لمقتضى العقد، فيوجب فساد العقد، ويتفرَّع عليه:
- لو اشترط الأجل في المبيع الدين ـ وهو السلم ـ جاز بل لا يجوز بدونه.
- ولو اشترط الأجل في الثمن الدين جاز؛ لأنَّ التأجيلَ يُلائم الدُّيون ولا يُلائم الأعيان؛ لمساس حاجة النّاس إليه في الدُّيون لا في الأعيان (¬2).
د. شرط الخيار كالآتي:
ـ خيار مؤبّد في البيع.
ـ خيار مؤقّت بوقت مجهول جهالة فاحشة: كهبوب الريح، ومجيء
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية 3: 2 - 3، وبدائع الصنائع 5: 169، وغيره.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 174، وغيره.