المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
- ولو باع الثياب الموصوفة في الذمة المؤجلة قبل القبض لا يجوز؛ للنهي سواء كان ثبوتها في الذمة بعقد السلم أو غيره؛ لأنَّ الثياب كما تثبت في الذمة مؤجّلة بطريق السلم تثبت ديناً في الذمة مؤجلة لا بطريق السلم.
فهذه جملةُ الدُّيون التي لا يجوز بيعُها قبل القبض، وما سواها من ثمن المبيع، والقرض، وقيمة المغصوب، والمستهلك، ونحوها، فيجوز بيعها ممن عليه قبل القبض.
وكيفية بيع هذه الديون من غير مَن عليه والشراء بها من غير مَن عليه على وجهين:
إن أضاف البيع والشِّراء إلى الدين لم يجز، بأن يقول لغيره: بعتُ منك الدَّين الذي في ذمّة فلان بكذا، أو يقول: اشتريت منك هذا الشيء بالدين الذي في ذمة فلان؛ لأنَّ ما في ذمة فلان غير مقدور التسليم في حقه، والقدرة على التسليم شرط انعقاد العقد، بخلاف البيع، والشِّراء بالدين ممن عليه الدين؛ لأنَّ ما في ذمته مسلَّمٌ له.
وإن لم يضف العقدَ إلى الدين الذي عليه جاز، ولو اشترى شيئاً بثمن دين، ولم يضف العقد إلى الدين حتى جاز، ثم أحال البائع على غريمه بدينه الذي له عليه جازت الحوالة، سواء كان الدين الذي أحيل به ديناً يجوز بيعه قبل القبض أو لا يجوز: كالسلم، ونحوه (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية 3: 2 - 3، وبدائع الصنائع 5: 181 - 182، وغيره.
فهذه جملةُ الدُّيون التي لا يجوز بيعُها قبل القبض، وما سواها من ثمن المبيع، والقرض، وقيمة المغصوب، والمستهلك، ونحوها، فيجوز بيعها ممن عليه قبل القبض.
وكيفية بيع هذه الديون من غير مَن عليه والشراء بها من غير مَن عليه على وجهين:
إن أضاف البيع والشِّراء إلى الدين لم يجز، بأن يقول لغيره: بعتُ منك الدَّين الذي في ذمّة فلان بكذا، أو يقول: اشتريت منك هذا الشيء بالدين الذي في ذمة فلان؛ لأنَّ ما في ذمة فلان غير مقدور التسليم في حقه، والقدرة على التسليم شرط انعقاد العقد، بخلاف البيع، والشِّراء بالدين ممن عليه الدين؛ لأنَّ ما في ذمته مسلَّمٌ له.
وإن لم يضف العقدَ إلى الدين الذي عليه جاز، ولو اشترى شيئاً بثمن دين، ولم يضف العقد إلى الدين حتى جاز، ثم أحال البائع على غريمه بدينه الذي له عليه جازت الحوالة، سواء كان الدين الذي أحيل به ديناً يجوز بيعه قبل القبض أو لا يجوز: كالسلم، ونحوه (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية 3: 2 - 3، وبدائع الصنائع 5: 181 - 182، وغيره.