المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
البيع، ويثبتُ قبل انعقادِ البيع، بخلاف باقي الخيارات فتثبت بعد انعقاده، وهذا الخيارُ لا ينتقل إلى الوارث: كما لو قال شخص لآخر: بعتك هذا المال بخمسين ديناراً، فتوفِّي الآخر قبل القبول, فقبل وارثه الذي لا وارث له سواه في المجلس، فلا ينعقد البيع.
10. خيارُ العيب في الثَّمن: وهو إذا كان ذلك النَّوع من النَّقد غير كاسد بل رائجاً في بلاد أُخرى وغير رائج في البلد التي وقع فيها العقد، فالبائع مخيّرٌ بعيبِ الثَّمن، فله أن يأخذ الثَّمن عيناً، وله أن يأخذَ قيمة الثَّمن إذا كَسَد الثَّمن أو انقطع من أيدي النّاس (¬1).
11. خيارُ كشف الحال: كما في بيع الجزاف ـ وهو بيع مجموع بلا تقدير (¬2) ـ إذا كان المبيعُ في مطمورةٍ غيرِ معلومةِ العمق، فإنَّه يثبت له الخيار بين إجازة البيع وفسخه، وهذا إذا لم يكن يعلم المشتري عمقها (¬3)، وأَيضاً: كما لو اشترى بوزن هذا الحجر، وهو لا يعرف قدره ذهباً، ثمّ عَلِمَ به جاز، وله الخيار (¬4).
12. خيارُ تكشُّف الحال؛ كما لو قال إنسان لآخر: بعتُك هذا المال برأس ماله أو بقيمته الحقيقية أو بالقيمة التي يقدِّرُها المخمنون أو بالثَّمن الذي شرى
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 223.
(¬2) مجلة الأحكام العدلية 1: 61 مادة 141.
(¬3) ينظر: درر الحكام 1: 193، والبحر الرائق 5: 307، والمبسوط 22: 74، وغيرها.
(¬4) ينظر: منحة الخالق 6: 3، ورد المحتار 4: 539،
10. خيارُ العيب في الثَّمن: وهو إذا كان ذلك النَّوع من النَّقد غير كاسد بل رائجاً في بلاد أُخرى وغير رائج في البلد التي وقع فيها العقد، فالبائع مخيّرٌ بعيبِ الثَّمن، فله أن يأخذ الثَّمن عيناً، وله أن يأخذَ قيمة الثَّمن إذا كَسَد الثَّمن أو انقطع من أيدي النّاس (¬1).
11. خيارُ كشف الحال: كما في بيع الجزاف ـ وهو بيع مجموع بلا تقدير (¬2) ـ إذا كان المبيعُ في مطمورةٍ غيرِ معلومةِ العمق، فإنَّه يثبت له الخيار بين إجازة البيع وفسخه، وهذا إذا لم يكن يعلم المشتري عمقها (¬3)، وأَيضاً: كما لو اشترى بوزن هذا الحجر، وهو لا يعرف قدره ذهباً، ثمّ عَلِمَ به جاز، وله الخيار (¬4).
12. خيارُ تكشُّف الحال؛ كما لو قال إنسان لآخر: بعتُك هذا المال برأس ماله أو بقيمته الحقيقية أو بالقيمة التي يقدِّرُها المخمنون أو بالثَّمن الذي شرى
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 223.
(¬2) مجلة الأحكام العدلية 1: 61 مادة 141.
(¬3) ينظر: درر الحكام 1: 193، والبحر الرائق 5: 307، والمبسوط 22: 74، وغيرها.
(¬4) ينظر: منحة الخالق 6: 3، ورد المحتار 4: 539،