المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
به فلان، فإذا عيَّن الثَّمن أو قدره، ولو بعد الإيجاب والقَبول، فالبيعُ صحيحٌ، إلاّ أنَّ المشتري يكون في ذلك مخيراً، فله أن يفسخَ البيع، وله أن يقبلَ المبيعَ بذلك الثَّمن؛ لأنَّ الثَّمنَ الذي يلزم المشتري قد ظَهَرَ وانكشف في الحال (¬1).
13. خيارُ تفرُّق الصَّفقة بظهور المبيع ناقصاً: فالمكيلات (¬2) والعدديات (¬3) المتقاربة (¬4) والموزونات (¬5) التي ليس في تبعيضِها ضررٌ إذا بيع منها جملةٌ مع بيانِ قدرِها صحَّ البيع، سواءٌ سُمِي ثمنُها فقط أو بُيِّنَ وفُصِّل لكلٍّ كيلٍ أو فردٍ أو رطلٍ منها ثمنٌ على حدةٍ، إلاّ أنَّه إذا وُجِد عند التَّسليم تامّاً لزم البيع, وإذا ظَهَرَ ناقصاً، كان المشتري مُخيّراً: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 218، وغيره.
(¬2) من الكيلي والمكيل، وهو ما يكال. ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 60 مادة 133، وغيرها.
(¬3) من العددي والمعدود: وهو ما يعدّ. ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 60 مادة 135، وغيرها.
(¬4) العدديات المتقاربة المعدودات: هي التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها من المثليات: كالبيض، والجوز. ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 61 مادة 147، وغيرها.
(¬5) من الوزني والموزون: وهو ما يوزن. ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 60 مادة 134، وغيرها.
13. خيارُ تفرُّق الصَّفقة بظهور المبيع ناقصاً: فالمكيلات (¬2) والعدديات (¬3) المتقاربة (¬4) والموزونات (¬5) التي ليس في تبعيضِها ضررٌ إذا بيع منها جملةٌ مع بيانِ قدرِها صحَّ البيع، سواءٌ سُمِي ثمنُها فقط أو بُيِّنَ وفُصِّل لكلٍّ كيلٍ أو فردٍ أو رطلٍ منها ثمنٌ على حدةٍ، إلاّ أنَّه إذا وُجِد عند التَّسليم تامّاً لزم البيع, وإذا ظَهَرَ ناقصاً، كان المشتري مُخيّراً: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 218، وغيره.
(¬2) من الكيلي والمكيل، وهو ما يكال. ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 60 مادة 133، وغيرها.
(¬3) من العددي والمعدود: وهو ما يعدّ. ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 60 مادة 135، وغيرها.
(¬4) العدديات المتقاربة المعدودات: هي التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها من المثليات: كالبيض، والجوز. ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 61 مادة 147، وغيرها.
(¬5) من الوزني والموزون: وهو ما يوزن. ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 60 مادة 134، وغيرها.