اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

من الثمن (¬1): كما لو باع شخص من آخر خمسين علبة لبن بثمن معلوم وقبض الثَّمن، إلاّ أنَّه قبل تسليم اللَّبن تلف منها عشر علب، فالمشتري مخيّرٌ بين أن يقبض يده عن المبيع ويستردَّ الثَّمن من البائع، وبين أن يقبلَ الأربعين علبةً الباقية بحصَّتها من الثَّمن؛ لأنَّ هلاكَ المعقود عليه يوجبُ انفساخ البيع وسقوط الثَّمن بقدرِ ذلك.
إن كان النُّقصان في الوصف: وهو ما يدخل تحت البيع بلا ذكر: كالأشجار، والبناء في الأرض، والأطراف في الحيوانات، والجودة في الكيلي والوزني (¬2) ـ فإنَّه لا يسقط شيءٌ من الثَّمن عن المشتري، لكنَّه يُخيّر بين الأخذِ بكلِّ الثَّمن أو التَّرك؛ لأنَّ الأوصافَ لا قسط لها من الثَّمن، إلاّ إذا قَبَضَ المشتري ثمّ استُحِقَّ شيءٌ من الأوصاف يرجع بحصّته من الثَّمن.
د. إن كان الهلاكُ بفعلِ المعقودِ عليه، فله تفصيلُ الآفة السَّماوية.
وقيد بالبعض؛ لأنَّ هلاك الكلِّ قبل قبضه يُبطل البيع إن كان بآفة سماوية، أو بفعل البائع، أو بفعل المعقود عليه، وإن كان بفعل أجنبيّ يتخيَّر المشتري: إن شاء فسخ البيع, وإن شاء أجاز وضَمَّن المستهلك (¬3).
15. خيار الكميّة في الثَّمن: كما إذا كان الثَّمن في محفظةٍ بحيث لا يرى من
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام: 1: 277.
(¬2) ينظر: رد المحتار 5: 46، 5: 208، وغيره.
(¬3) ينظر: رد المحتار 4: 566، وغيره.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 630