اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

الخارج، فأشار المشتري إليه واشترى سلعةً بالنُّقود التي في هذه المحفظة، فالبائعُ مُخيّر عند فتح المحفظة، فله قَبول البيع بالثَّمن المذكور، وله فسخُ البيع؛ لأنَّه لا يُعلم ما في داخل المحفظة، ويُقال لهذا الخيار: خيار الكمية لا خيار الرُّؤية؛ لأنَّ خيارَ الرُّؤية لا يكون في النقود (¬1).
16. خيار الاستحقاق: وهو ظهور كون المبيع أو بعضه حقّاً واجباً للغير، فاستحقاقُ بعضِ المبيعِ موجباً للخيار، فإذا اشترى شخص مالاً قيمياً (¬2) , أو مثلياً (¬3) وقبل قبضِ كلِّ المبيعِ تَبَيَّنَ أن بعضَ ذلك المبيعِ مستحقٌّ، فإذا لم يجز المستحقُّ البيع، فالبيعُ ينفسخ في القدر المستحقِّ ويكون مُخيراً في الباقي سواء كان الاستحقاق يورث العيب في باقي المبيع كأن يكون المبيع سيارةً فيستحقّ نصفها, أو كان لا يورث العيب في المبيع الباقي كأن يكون المبيع سيارتين فيستحقُّ أحدُهما، فإذا كان المشتري لا يعلم حين الشِّراء أن ذلك المال ملك للغير، فإن شاء فسخ البيع, أو قبل الباقي بحصَّته من الثَّمن المسمّى؛ لأنَّ الصفقة تفرَّقت على المشتري مع كونها لم تتمّ قبل القبض (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 6: 260، والبحر الرائق 5: 298، ورد المحتار 4: 531، ودرر الحكام 1: 219.
(¬2) القيمي: وهو ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة: كالدواب والبهائم. ينظر: ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 61 مادة146، وغيرها.
(¬3) المثلي: وهو ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به: كالقمح والزيت. ينظر: المجلة 1: 61.
(¬4) ينظر: درر الحكام 1: 363، وغيره.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 630