اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

17. خيارُ الخيانة: إذا ظهر في المرابحة خيانة البائع بإقرارٍ أو برهانٍ على ذلك أو نكوله عن اليمين كان للمشتري الخيار بأخذه بكلِّ ثمنِهِ أو رَدِّه؛ لفوات الرِّضا (¬1)، والخيانة لها صورتان:
خيانةٌ في مقدارِ رأسِ المال: كأن يُبيِّنَ البائعُ مثلاً: سلعةً كَلَّفته تسعةَ دنانير فيبيعها مرابحةً باثني عشر ديناراً، ثمّ تبيَّنَ أنَّ السلعةَ كَلَّفته تسعةَ دنانير فقط؛ فللمشتري إن شاء ترك المبيع وإن شاء قبله بكلِّ الثَّمن المسمَّى.
وخيانة في الأجل: كأن يشتري شخص ساعةً من آخر بخمسين ديناراً ثمناً مؤجّلاً، فيبيعها مرابحة أو تولية بدون أن يبين للمشتري أنَّه اشتراها بثمن مؤجَّل، فيكون المشتري عند اطّلاعه مُخيّراً، فله رَدُّ المبيع، وله قَبوله بكلِّ الثَّمن المسمّى معجّلاً؛ لأنَّ الأجلَ له شبهٌ بالمبيع (¬2).
18. خيارُ إجازة عقد الفضوليّ؛ فبيعُ الفضوليِّ إذا أجازه صاحبُ المال أو وكيلُه أو وصيُّه أو وليُّه نَفَذَ وإلاّ انفسخ، إلاّ أنَّه يُشترط لصحّة الإجازة: أن يكون كلٌّ من البائعِ والمشتري والمجيز والمبيع قائماً وإلا فلا تصحُّ الإجازة (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 5: 566، ودرر الحكام 1: 378.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 378، وغيره.
(¬3) ينظر: درر الحكام 1: 166، وغيره.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 630