المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
2.ما لا يورث، وهو خيار الشرط، وخيار الرؤية، وخيار الغبن والتغرير.
التقسيم الرابع: باعتبار الأجل، وهو على نوعين:
1.ما له أجل، وهو خيار الشرط، وخيار النقد.
2.ما لا أجل له، وهو خيار الوصف، وخيار الرؤية، وخيار الغبن والتغرير (¬1).
¬__________
(¬1) هذه التقسيمات للخيارات مستفادة من درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 288، إذ قال صاحبه: وتقسيم الخيارات على هذا الوجه هو من خواص هذا الكتاب. وأضيف إنَّ توضيحها وشرحها مع بعضها البعض من خواص هذا الكتاب أيضاً، وينظر: البحر الرائق 5: 282، 6: 2 - 3، ومجمع الأنهر 2: 24، والدر المختار ورد المحتار 4: 565 - 567.
التقسيم الرابع: باعتبار الأجل، وهو على نوعين:
1.ما له أجل، وهو خيار الشرط، وخيار النقد.
2.ما لا أجل له، وهو خيار الوصف، وخيار الرؤية، وخيار الغبن والتغرير (¬1).
¬__________
(¬1) هذه التقسيمات للخيارات مستفادة من درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 288، إذ قال صاحبه: وتقسيم الخيارات على هذا الوجه هو من خواص هذا الكتاب. وأضيف إنَّ توضيحها وشرحها مع بعضها البعض من خواص هذا الكتاب أيضاً، وينظر: البحر الرائق 5: 282، 6: 2 - 3، ومجمع الأنهر 2: 24، والدر المختار ورد المحتار 4: 565 - 567.