اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

ثانياً: خيار الشرط:
الأول: تعريفه:
لغةً: هو من إضافة الشيء إلى سببه؛ لأنَّ الشرط سبب للخيار.
واصطلاحاً: هو ما يُثبت لأحد المتعاقدين الاختيار بين الإمضاء أو الفسخ (¬1).
حكمه: يمنع خيار الشرط ابتداء الحكم بعد انعقاد البيع، يعني مع أنَّ حكم البيع إخراج المبيع من ملك البائع وإدخاله في ملك المشتري، فإنَّ الخيار يمنع خروج المبيع من ملك البائع.
وهو غير خاص بالبيع فحسب، بل يشمل كل العقود اللازمة التي تقبل الفسخ: كالإقالة، والقسمة، والمزارعة، و المساقاة، والإجارة وغيرها (¬2).
الثاني: مشروعيتُه: وهي ثابتةٌ بالسُّنةِ والإجماعِ والمعقول:
من السُّنّة:
عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خياراً» (¬3)، وفي لفظ: «كل بَيِّعَيْنِ لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 4: 45.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 289، وغيره ..
(¬3) في صحيح البخاري 2: 742، وغيره.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 630