المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
تصرَّفا فيه فتصرُّفهما باطلٌ ولا يترتب عليه حكم (¬1).
السادس: مسقطاته:
يسقط خيار البائع باختياره للإجازة صريحاً كأجزت البيع أو دلالة بأن يصدر منه ما يدلُّ على الإجازة كتصرّفه بالثمن لو كان الثمن عيناً تصرف الملاك، بأن باعه أو ساومه أو أجره أو رهنه, ونحو ذلك؛ لأنَّ الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار الملك فيه, وذا دليل الإجازة (¬2).
وكذلك يسقط خيار البائع ضرورة بمضي مدة الخيار، وموت البائع في مدّة الخيار، وإجازة أحد الشريكين، بأن تبايعا على أنَّهما بالخيار, فأجاز أحدُهما بطل الخيار, ولزم البيع، حتى لا يملك صاحبه الفسخ (¬3)؛ لأنَّه إن فسخَ يكون مَعيباً بعيب الشَّركة.
وخيارُ المشتري يسقط بما يسقط خيار البائع ضرورياً واختيارياً (¬4) صريحاً كرضيت بالمبيع (¬5) أو دلالة بأن يتصرف المشتري في المبيع تصرف
الملاك: كالبيع، والمساومة، والإجارة (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة 307، ودرر الحكام 1: 299، والبدائع5: 271.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 267، وغيره.
(¬3) هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يبطل، وخيار الآخر على حاله. ينظر: البدائع5: 268.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 5: 268 - 269، وغيره.
(¬5) ينظر: المبسوط 13: 60، وغيره.
(¬6) ينظر: بدائع الصنائع 5: 268 - 269، وغيره.
السادس: مسقطاته:
يسقط خيار البائع باختياره للإجازة صريحاً كأجزت البيع أو دلالة بأن يصدر منه ما يدلُّ على الإجازة كتصرّفه بالثمن لو كان الثمن عيناً تصرف الملاك، بأن باعه أو ساومه أو أجره أو رهنه, ونحو ذلك؛ لأنَّ الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار الملك فيه, وذا دليل الإجازة (¬2).
وكذلك يسقط خيار البائع ضرورة بمضي مدة الخيار، وموت البائع في مدّة الخيار، وإجازة أحد الشريكين، بأن تبايعا على أنَّهما بالخيار, فأجاز أحدُهما بطل الخيار, ولزم البيع، حتى لا يملك صاحبه الفسخ (¬3)؛ لأنَّه إن فسخَ يكون مَعيباً بعيب الشَّركة.
وخيارُ المشتري يسقط بما يسقط خيار البائع ضرورياً واختيارياً (¬4) صريحاً كرضيت بالمبيع (¬5) أو دلالة بأن يتصرف المشتري في المبيع تصرف
الملاك: كالبيع، والمساومة، والإجارة (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة 307، ودرر الحكام 1: 299، والبدائع5: 271.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 267، وغيره.
(¬3) هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يبطل، وخيار الآخر على حاله. ينظر: البدائع5: 268.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 5: 268 - 269، وغيره.
(¬5) ينظر: المبسوط 13: 60، وغيره.
(¬6) ينظر: بدائع الصنائع 5: 268 - 269، وغيره.