اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

السابع: انفساخ البيع به:
أ. ينفسخ بالاختيار:
صريحاً: كفسختُ البيع أو نقضته أو أبطلتُه، وما يجري هذا المجرى، فينفسخ البيع، سواء كان الخيارُ للبائع أو للمشتري أو لهما أو لغيرهما، ولا يُشترط له التَّراضي، ولا قضاء القاضي؛ لأنَّ الفسخَ حصل بتسليطِ صاحبه عليه.
دلالة: بأن يتصرّف مَن له الخيار تصرَّف الملاك إن كان الخيار للبائع، وفي الثمن إن كان عيناً إذا كان الخيار للمشتري؛ لأنَّ الخيار إذا كان للبائع، فتصرفه في المبيع تصرف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه، وإذا كان للمشتري، فتصرفه في الثمن إذا كان عيناً تصرّف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه, ولا يكون ذلك إلا بالفسخ، فالإقدام عليه يكون فسخاً للعقد دلالة.
ب. ينفسخ ضرورة: بهلاك المبيع قبل القبض وتعيّب المبيع بفعل البائع وغيره (¬1).
ويشترط لجواز فسخ البيع:
1.قيامُ الخيار؛ لأنَّ الخيار إذا بطل, فقد لزم البيع, فلا يحتمل الفسخ.
2.علمُ صاحبه بالفسخ: حتى لو فسخ بغيرِ علمِه كان فسخه موقوفاً،
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 272، وغيره.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 630