المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
3.أن لا يكون في الفسخ تفريق الصفقة: حتى لا يملك الإجازة في البعض دون البعض؛ لأنَّه تفريق الصفقة قبل تمامها، وأنَّه باطل (¬1).
ثالثاً: خيار التعيين:
الأوّل: صورته:
أن يقول المشتري: اشتريت منك أحد هذين القميصين هذا بكذا، وهذا بكذا، على أني بالخيار ثلاثة أيام أختار أحدهما، فيقول البائع: قبلت.
أو أن يقول البائع: بعتك إحدى هاتين الساعتين هذه الساعة بكذا، وهذه الساعة بكذا، على أني بالخيار يومين، فيقول المشتري: قبلت (¬2).
الثاني: حكمُه:
ثبوت الملك للمشتري في أحد المذكورين غير عين وخيار التعيين إليه، عرف ذلك بنص كلامهما، حيث قال البائع: بعت منك أحد هذين الثوبين أو
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 5: 272 - 273، وغيرهما.
(¬2) مثلت لخيار التعيين لكل من البائع والمشتري؛ لأنَّ خيار التعيين جائز لكل منهما كما يفيده كلام الكاساني في بدائع الصنائع 5: 263، وقال في الدر المختار 4: 585: وهو الأصح كما في الكافي، وفي تبيين الحقائق 4: 21: ولو شرط خيار التعيين للبائع، اختلف المشايخ فيه، فذكر الكرخي في مختصره أنَّه يجوز استحساناً، قالوا: وإليه أشار في الزيادات، ووجهه: أنَّه خيار يجوز اشتراطه للمشتري، فكذا له قياساً عليه، وذكر في المجرد أنَّه لا يجوز؛ لأنَّه جوز للمشتري؛ للحاجة مخالفاً للقياس، ولا حاجة إليه للبائع.
ثالثاً: خيار التعيين:
الأوّل: صورته:
أن يقول المشتري: اشتريت منك أحد هذين القميصين هذا بكذا، وهذا بكذا، على أني بالخيار ثلاثة أيام أختار أحدهما، فيقول البائع: قبلت.
أو أن يقول البائع: بعتك إحدى هاتين الساعتين هذه الساعة بكذا، وهذه الساعة بكذا، على أني بالخيار يومين، فيقول المشتري: قبلت (¬2).
الثاني: حكمُه:
ثبوت الملك للمشتري في أحد المذكورين غير عين وخيار التعيين إليه، عرف ذلك بنص كلامهما، حيث قال البائع: بعت منك أحد هذين الثوبين أو
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 5: 272 - 273، وغيرهما.
(¬2) مثلت لخيار التعيين لكل من البائع والمشتري؛ لأنَّ خيار التعيين جائز لكل منهما كما يفيده كلام الكاساني في بدائع الصنائع 5: 263، وقال في الدر المختار 4: 585: وهو الأصح كما في الكافي، وفي تبيين الحقائق 4: 21: ولو شرط خيار التعيين للبائع، اختلف المشايخ فيه، فذكر الكرخي في مختصره أنَّه يجوز استحساناً، قالوا: وإليه أشار في الزيادات، ووجهه: أنَّه خيار يجوز اشتراطه للمشتري، فكذا له قياساً عليه، وذكر في المجرد أنَّه لا يجوز؛ لأنَّه جوز للمشتري؛ للحاجة مخالفاً للقياس، ولا حاجة إليه للبائع.