المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
الخامس: شروطه:
1.أن يُفصِّل ثمن الأشياء اللاتي سيختار من بينها إن كانت متفاوتة: كالسيارة، والساعات المختلفة، ولا يشترط تفصيل الثمن في الأشياء غير المتفاوتة: كالمكيلات، والموزونات؛ لأنَّ أفرادها بدرجة واحدة (¬1).
2.أن يعيِّن محلّ الخيار: أي يبيّن هذه وهذا مثلاً، بأن يقول: بعتك أحد هذين الكرسيين على أنَّك بالخيار في أيهما شئت، أمّا إن لم يفصِّل الثمن ولم يُعيّن محلّ الخيار، أو فَصَّل ولم يُعيّن، أو عيّن ولم يُفصِّل فإنَّ البيع فاسد؛ لجهالةِ الثَّمن والمبيع، أو جهالة أحدهما (¬2).
3.أن لا تزيد الأشياء التي يَختار منها عن ثلاثةِ في ثلاثةِ أيّام (¬3)، أمّا إن زادت عن ثلاثة، بأن كان مُخيّراً بين أحدِ أربعةِ أشياء فلا يَصِحُّ البيع؛ لأنَّ الأشياءَ لا تزيد على الرَّديء والوسط والجيد، فلا حاجة فيما زاد على الثلاثة (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 2: 314، والوقاية ص509، وغيرهما.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص509 - 510، وغيرها.
(¬3) وتفصيل الكلام في الاختلاف في اشتراط خيار الشرط مع خيار التعيين مبسوط في التبيين 4: 21، ورد المحتار 4: 586 - 587، وغيرهما.
(¬4) ينظر: الوقاية ص510، وأحكام المعاملات ص229، وغيرها.
1.أن يُفصِّل ثمن الأشياء اللاتي سيختار من بينها إن كانت متفاوتة: كالسيارة، والساعات المختلفة، ولا يشترط تفصيل الثمن في الأشياء غير المتفاوتة: كالمكيلات، والموزونات؛ لأنَّ أفرادها بدرجة واحدة (¬1).
2.أن يعيِّن محلّ الخيار: أي يبيّن هذه وهذا مثلاً، بأن يقول: بعتك أحد هذين الكرسيين على أنَّك بالخيار في أيهما شئت، أمّا إن لم يفصِّل الثمن ولم يُعيّن محلّ الخيار، أو فَصَّل ولم يُعيّن، أو عيّن ولم يُفصِّل فإنَّ البيع فاسد؛ لجهالةِ الثَّمن والمبيع، أو جهالة أحدهما (¬2).
3.أن لا تزيد الأشياء التي يَختار منها عن ثلاثةِ في ثلاثةِ أيّام (¬3)، أمّا إن زادت عن ثلاثة، بأن كان مُخيّراً بين أحدِ أربعةِ أشياء فلا يَصِحُّ البيع؛ لأنَّ الأشياءَ لا تزيد على الرَّديء والوسط والجيد، فلا حاجة فيما زاد على الثلاثة (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 2: 314، والوقاية ص509، وغيرهما.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص509 - 510، وغيرها.
(¬3) وتفصيل الكلام في الاختلاف في اشتراط خيار الشرط مع خيار التعيين مبسوط في التبيين 4: 21، ورد المحتار 4: 586 - 587، وغيرهما.
(¬4) ينظر: الوقاية ص510، وأحكام المعاملات ص229، وغيرها.