اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

السّادس: بطلانه ولزوم البيع فيه:
أ. يبطل بالاختيار:
صريحاً: بأن يقول: اخترت هذا الثوب، أو شئته، أو رضيت به، أو اخترته، وما
يجري هذا المجرى؛ لأنَّه لما اختار أحدهما فقد عيّن ملكه فيه، فسقط خيار التعيين، ولزم البيع.
دلالةً: بأن يوجدَ منه فعلٌ في أحدِهما يدلُّ على تعيين الملك فيه.
ب. ويبطل ضرورة: إن هلك أحدُهما بعد القبض، فيبطل الخيار؛ لأنَّ الهالكَ منهما تَعيَّن للبيع ولزمه ثمنُه، وتَعيَّن الآخر للأمانة؛ لأنَّ أحدَهما مبيعٌ والآخرَ أمانة, والأمانة منهما مستحق الرد على البائع، وقد خرج الهالك عن احتمال الرد فيه، فتعيّن الباقي للرد، فتعين الهالك للبيع ضرورة.
ولو هلكا جميعاً بعد القبض، فلهما صورتان: إن هلكا على التعاقب: فالأول يهلك مبيعاً، والآخر أمانة. وإن هلكا معاً، لزمه ثمن نصف كل واحد منهما؛ لأنَّه ليس أحدهما بالتعيين أولى من الآخر، فشاع البيع فيهما جميعاً (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 261 - 262، وغيره.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 630