المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
رابعاً: خيار العيب:
الأول: تعريفه:
هو ما بيع مطلقاً إذا بيع وفيه عيب قديم يكون فيه الخيار.
والعيب: وهو ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصاناً فاحشاً أو يسيراً (¬1).
والتعويل في تحديد العيب الموجب للخيار على عرف التجار, فما نقّص الثمن في عرفهم, فهو عيب يوجب الخيار, وما لا ينقص الثمن، فلا يعتبر عيباً يوجب الخيار (¬2).
واليسير: ما يدخل تحت تقويم المقومين: كما إذا قَوَّم المبيع سليماً بألف، ومع العيب بأقل، وقومه آخر مع العيب بألف أيضاً.
والفاحش: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين: كما إذا قوم سليماً بألف، ومع العيب بأقل باتفاق المقومين (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 4: 71، وبدائع الصنائع 5: 274، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الوقاية ص514، وتبيين الحقائق 4: 31، وبدائع الصنائع 5: 274، ومنتهى النتقاية ص514.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 71، وغيره.
الأول: تعريفه:
هو ما بيع مطلقاً إذا بيع وفيه عيب قديم يكون فيه الخيار.
والعيب: وهو ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصاناً فاحشاً أو يسيراً (¬1).
والتعويل في تحديد العيب الموجب للخيار على عرف التجار, فما نقّص الثمن في عرفهم, فهو عيب يوجب الخيار, وما لا ينقص الثمن، فلا يعتبر عيباً يوجب الخيار (¬2).
واليسير: ما يدخل تحت تقويم المقومين: كما إذا قَوَّم المبيع سليماً بألف، ومع العيب بأقل، وقومه آخر مع العيب بألف أيضاً.
والفاحش: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين: كما إذا قوم سليماً بألف، ومع العيب بأقل باتفاق المقومين (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 4: 71، وبدائع الصنائع 5: 274، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الوقاية ص514، وتبيين الحقائق 4: 31، وبدائع الصنائع 5: 274، ومنتهى النتقاية ص514.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 71، وغيره.