المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
الثاني: حكمه:
ثبوت الملك للمشتري في المبيع للحال؛ لأنَّ ركن البيع مطلق عن الشرط, وأثره في منع اللزوم لا في منع أصل الحكم، بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأنَّ الشرط المنصوص عليه هناك دخل على السبب, فيمنع انعقاده في حق الحكم في مدة الخيار (¬1).
الثالث: صفته:
أنَّه ملك غير لازم؛ لأنَّ السلامة شرط في العقد دلالة, فما لم يسلم المبيع لا يلزم البيع، فلا يلزم حكمه (¬2).
الرابع: مشروعيته:
من الكتاب:
قال - جل جلاله -: {ِإلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} النساء: 29؛ إذ السلامة لما كانت مرغوبة للمشتري, ولم تحصل, فقد اختل رضاه, وهذا يوجب الخيار؛ لأنَّ الرضا شرط صحّة البيع فانعدام الرضا يمنع صحة البيع, واختلاله يوجب الخيار فيه إثباتاً للحكم على قدر الدليل.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 273 - 274، وغيره.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 274، وغيره.
ثبوت الملك للمشتري في المبيع للحال؛ لأنَّ ركن البيع مطلق عن الشرط, وأثره في منع اللزوم لا في منع أصل الحكم، بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأنَّ الشرط المنصوص عليه هناك دخل على السبب, فيمنع انعقاده في حق الحكم في مدة الخيار (¬1).
الثالث: صفته:
أنَّه ملك غير لازم؛ لأنَّ السلامة شرط في العقد دلالة, فما لم يسلم المبيع لا يلزم البيع، فلا يلزم حكمه (¬2).
الرابع: مشروعيته:
من الكتاب:
قال - جل جلاله -: {ِإلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} النساء: 29؛ إذ السلامة لما كانت مرغوبة للمشتري, ولم تحصل, فقد اختل رضاه, وهذا يوجب الخيار؛ لأنَّ الرضا شرط صحّة البيع فانعدام الرضا يمنع صحة البيع, واختلاله يوجب الخيار فيه إثباتاً للحكم على قدر الدليل.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 273 - 274، وغيره.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 274، وغيره.