اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

من السنة:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعاً من تمر» (¬1)، وفي لفظ: «لا تصروا الغنم، ومَن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر» (¬2)، والصاع من التمر كأنَّه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري، علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق المشاهدة.
وعن عائشة رضي الله عنها: «إنَّ رجلاً اشترى غلاماً في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبه عيبٌ لم يعلم به، فاستغله ثم علم العيب، فردّه فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنَّه استغله منذ زمان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الغلة بالضمان» (¬3)، وفي لفظ: «الخراج بالضمان» (¬4).
وعن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيَّن ما فيه، ولا يحل لمَن علم ذلك إلا بيّنه» (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 755، ومصنف عبد الرزاق 8: 198، وغيرهما.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 755، وغيره.
(¬3) في المستدرك 2: 18، وقال صحيح الإسناد، وسنن البيهقي الكبير 5: 321، وشرح معاني الآثار 4: 21، وغيرها.
(¬4) في المستدرك 2: 18، وصحيح ابن حبان 11: 298، ومسند أبي عوانة 3: 404، وجامع الترمذي 3: 581، وصححه، وغيرهم.
(¬5) في المستدرك 2: 12، وقال: صحيح الإسناد.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 630