المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
الخامس: شروط ثبوته:
1.ثبوت حدوث العيب عند البيع أو بعده قبل التّسليم، فإن ثبت أنَّه حدث بعد التسليم عند المشتري، فلا يقدر على الرد بخيار العيب؛ لأنَّ ثبوت الخيار لفوات صفة السلامة المشروطة في العقد دلالة, وقد حصلت السلعة سليمة في يد المشتري.
2.رؤية المشتري العيب بعدما قبض المبيع، ولا يكتفى بأن يراه عند البائع، فإن نظر المشتري إلى العيب ولم يعلم أنَّه عيب، ثمّ علمه بعد القبض فله الردّ للعيب، وهذا إذا لم يكن عيباً بيّناً لا يخفى على الناس (¬1).
3.جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالماً به عند أحدهما، فلا خيار له؛ لأنَّ الإقدام على الشراء مع العلم بالعيب رضا به دلالة، وكذا إذا لم يعلم عند العقد، ثم علم بعده قبل القبض؛ لأنَّ تمام الصفقة متعلّق بالقبض، فكان العلم عند القبض كالعلم عند العقد.
4.أن لا يتمكن من إزالة العيب بلا مشقّة، فإن تمكَّن فلا يقدر على الردّ: كنجاسة الثَّوب، وينبغي حملُه على ثوبٍ لا يفسد بالغسل ولا ينتقص (¬2).
5.أن لا يزول العيب قبل الفسخ: كبياض انجلى، وحمى زالت (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: قنية المنية ق162/أ، ورد المحتار 4: 72، ومنتهى النقاية ص514، وغيرهما.
(¬2) ينظر: فتح القدير 6: 355، ومجمع الأنهر 2: 44، ورد المحتار 5: 3، غيرها.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 6: 39، ورد المحتار 5: 3، وغيرهما.
1.ثبوت حدوث العيب عند البيع أو بعده قبل التّسليم، فإن ثبت أنَّه حدث بعد التسليم عند المشتري، فلا يقدر على الرد بخيار العيب؛ لأنَّ ثبوت الخيار لفوات صفة السلامة المشروطة في العقد دلالة, وقد حصلت السلعة سليمة في يد المشتري.
2.رؤية المشتري العيب بعدما قبض المبيع، ولا يكتفى بأن يراه عند البائع، فإن نظر المشتري إلى العيب ولم يعلم أنَّه عيب، ثمّ علمه بعد القبض فله الردّ للعيب، وهذا إذا لم يكن عيباً بيّناً لا يخفى على الناس (¬1).
3.جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالماً به عند أحدهما، فلا خيار له؛ لأنَّ الإقدام على الشراء مع العلم بالعيب رضا به دلالة، وكذا إذا لم يعلم عند العقد، ثم علم بعده قبل القبض؛ لأنَّ تمام الصفقة متعلّق بالقبض، فكان العلم عند القبض كالعلم عند العقد.
4.أن لا يتمكن من إزالة العيب بلا مشقّة، فإن تمكَّن فلا يقدر على الردّ: كنجاسة الثَّوب، وينبغي حملُه على ثوبٍ لا يفسد بالغسل ولا ينتقص (¬2).
5.أن لا يزول العيب قبل الفسخ: كبياض انجلى، وحمى زالت (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: قنية المنية ق162/أ، ورد المحتار 4: 72، ومنتهى النقاية ص514، وغيرهما.
(¬2) ينظر: فتح القدير 6: 355، ومجمع الأنهر 2: 44، ورد المحتار 5: 3، غيرها.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 6: 39، ورد المحتار 5: 3، وغيرهما.