اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

الله - رضي الله عنه - بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم (¬1).
وقال مُحمّد بن الحسن - رضي الله عنه -: «بلغنا عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنَّه قال: مَن باع غلاماً بالبراءة فهو بريءٌ من كلِّ عيب، وكذلك باع ابن عمر - رضي الله عنهم - بالبراءة، ورآها جائزةً، فبقول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - نأخذ» (¬2)، ولأنَّ الإبراء ينبئ عن الإسقاط, والجهالة لا تمنع صحة الإسقاطات (¬3).
والعيوب التي تدخل تحت البراءة، لها ثلاثةُ وجوه:
إن قيَّد البراءة بعيب قائم حال العقد، فلا يتناول العيب الحادث بعد البيع قبل القبض؛ لأنَّ اللفظ المقيد بوصف لا يتناول غير الموصوف بتلك الصفة.
وإن أطلق البراءة إطلاقاً، دخل فيه القائم والحادث؛ لأنَّ لفظ الإبراء يتناول الحادث نصاً؛ لأنَّه عمّ البراءة عن العيوب كلها، ودلالة؛ لأنَّ غرض
¬__________
(¬1) في الموطأ 2: 623، ومصنف عبد الرزاق 8: 162 - 163، وغيرهما، وصححه التهانوي في إعلاء السنن 14: 115.
(¬2) قال العلامة ظفر أحمد التهانوي في إعلاء السنن 14: 115: سند صحيح موصول.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 173، وغيره.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 630