اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

السَّابع: مسقطاته:
1.الرّضا بالعيب بعد العلم به؛ لأنَّ حق الرد لفوات السلامة المشروطة في العقد دلالة، لكن لما رضي المشتري بالعيب بعد العلم به، دلَّ أنَّه ما شَرَطَ السَّلامة، والرضا يكون صريحاً كرضيت بالعيب، أو دلالة: بأن يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب تصرف في المبيع يدلُّ على الرضا بالعيب، نحو: ما إذا كان المبيع ثوباً فصبغه.
2.إسقاط الخيار صريحاً، أو ما هو في معنى الصريح، نحو: أن يقول المشتري: أسقطت الخيار، أو أبطلته، أو ألزمت البيع، أو أوجبته؛ لأنَّ خيار العيب حقه فله أن يستوفيه أو يسقطه.
3.إبراءُ المشتري عن العيب؛ لأنَّ الإبراء إسقاط, وله ولاية الإسقاط؛ لأنَّ الخيار حقه والمحل قابل للسقوط.
4.هلاكُ المبيع؛ لفوات محل الرد (¬1).
5.نقصانُ المبيع, وله حالان:
ــ أن يكون النُّقصان قبل القبض:
أ. إن كان النُّقصان بآفة سماوية، أو بفعل المبيع، أو بفعل البائع، وله وجهان:
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 282، وغيره.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 630