المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
إن كان النُّقصان في القدر، فإن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن، وإن شاء ترك، كما إذا كان المبيعُ كَيلياً أو وَزنياً أو عَددياً مُتقارباً، وفات بعض من القدر.
وإن كان النُّقصان في الوصف، فإن شاء أخذه بجميع الثمن, وإن شاء ترك؛ لأنَّ الوصف يدخل في المبيع بلا ذكر: كشجر، وبناء في الأرض، وأطراف في الحيوان، وجودة في الكيلي والوزني، فهو لا قسط له من الثمن، إلا إذا ورد عليه الجناية أو القبض، يعني إذا قبض ثم استحق شيء من الأوصاف يرجع بحصته من الثمن (¬1).
ب. إن كان النُّقصان بفعل المشتري، فلا خيار له، ويصير قابضاً بالجناية، ويتقرّر عليه جميع الثمن إن لم يجد به عيباً كان عند البائع، وإن وجد عيباً كان عند البائع، فإن شاء رجع بنقصان العيب وإن شاء رضي به, وإن قال البائع: أنا آخذه مع النقصان ليس للمشتري أن يحبسَه ويَرجع عليه بالنُّقصان، بل يردُّه عليه ويُسقط جميعُ الثَّمن.
ج. إن كان النُّقصان بفعل أَجنبي، فالمشتري بالخيار: إن شاء رضي به بجميع الثمن واتبع الجاني بالأرش, وإن شاء ترك ويسقط عنه جميع الثمن، واتبع البائع الجاني بالأرش (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 79، وغيره.
(¬2) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 346، وغيره.
وإن كان النُّقصان في الوصف، فإن شاء أخذه بجميع الثمن, وإن شاء ترك؛ لأنَّ الوصف يدخل في المبيع بلا ذكر: كشجر، وبناء في الأرض، وأطراف في الحيوان، وجودة في الكيلي والوزني، فهو لا قسط له من الثمن، إلا إذا ورد عليه الجناية أو القبض، يعني إذا قبض ثم استحق شيء من الأوصاف يرجع بحصته من الثمن (¬1).
ب. إن كان النُّقصان بفعل المشتري، فلا خيار له، ويصير قابضاً بالجناية، ويتقرّر عليه جميع الثمن إن لم يجد به عيباً كان عند البائع، وإن وجد عيباً كان عند البائع، فإن شاء رجع بنقصان العيب وإن شاء رضي به, وإن قال البائع: أنا آخذه مع النقصان ليس للمشتري أن يحبسَه ويَرجع عليه بالنُّقصان، بل يردُّه عليه ويُسقط جميعُ الثَّمن.
ج. إن كان النُّقصان بفعل أَجنبي، فالمشتري بالخيار: إن شاء رضي به بجميع الثمن واتبع الجاني بالأرش, وإن شاء ترك ويسقط عنه جميع الثمن، واتبع البائع الجاني بالأرش (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 79، وغيره.
(¬2) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 346، وغيره.