اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

ــ أن يكون النُّقصان بعد القبض:
أ. إن حدث النقصان بآفة سماوية، أو بفعل المبيع، أو بفعل المشتري، لم يكن له أن يرده بالعيب، ولكن له المطالبة بنقصان الثمن فقط في العيب القديم بسبب حدوث عيب جديد، إلا إذا رضي البائع بالرد، فيخير المشتري بين الرد والإمساك من غير رجوع بنقصان؛ لأنَّ شرط الردّ أن يكون المردود عند الردّ على الصفة التي كان عليها عند القبض، ولم يوجد؛ لأنَّه خرج عن ملك البائع معيباً بعيب واحد ويعود على ملكه معيباً بعيبين، فانعدم شرط الرد فلا يرد، ويتفرَّع عليه:
- لو اشترى ثوب قماش، ثم بعد أن قطعه وفصله قميصاً اطلع على عيب قديم فيه، فبما أنَّ قطعه وتفصيله عيب حادث، فليس له رده على البائع بالعيب القديم، بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط؛ إلا إذا قبله البائع؛ لأنَّه أسقط حقه (¬1).
ب. إن كان النقصان بفعل أجنبيّ، أو بفعل البائع، لم يكن له أن يردّ بالعيب؛ لأنَّ النُّقصان بفعل الأجنبيّ أو بفعل البائع يؤخذ فيه الأرش للمشتري، ويعتبر زيادةً على المبيع، فيمنع الردّ بالعيب (¬2).
- لو اشترى مأكولاً في جوفه: كالبطيخ، والجوز، والقثاء، والخيار، والرمان،
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 352 مادة 345، وتنوير الأبصار 2: 79، وغيرهما.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 284 - 285، وغيره.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 630