المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
والبيض، ونحوها، فكسره فوجده فاسداً، فله وجهان:
إن وجدَه كلَّه فاسداً؛ فإن كان ممّا لا ينتفع به أَصلاً، فالمشتري يرجعُ على البائع بجميع الثَّمن؛ لأنَّه تبيّن أنَّ البيعَ وقع باطلاً؛ لأنَّه بيعُ ما ليس بمال, وبيعُ ما ليس بمال لا ينعقد.
إن وجد البعض فاسداً والبعض صحيحاً, فكان مما يمكن الانتفاع به في الجملة بأن يصلح للعلف أو لأكل بعض الفقراء، فليس له أن يرده بالعيب؛ لأنَّه تعيب بعيب زائد، وهو الكسر، فلو ردَّه عليه لردّ معيباً بعيبين، فانعدم شرطُ الردّ، ولكن يرجع بنقصان العيب؛ دفعاً للضرر قدر الإمكان (¬1).
6.الزيادة المتصلة غير المتولدة مطلقاً، والمنفصلة المتولدة من المبيع بعد القبض (¬2)، وللزيادة حالان:
ــ إن حدثت قبل القبض، ولها وجهان:
أ. أن تكون متصلة، ولها صورتان:
أن تكون متولدة من الأصل: كالحسن، والجمال، والكبر، والسمن، والسمع، وانجلاء بياض إحدى العينين، ونحو ذلك؛ فإنَّها لا تمنع الرد
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص156، وشرح ابن ملك على الوقاية ق166/أ، وفي المسألة خلاف وزيادة تفصيل بسطه الكاساني في البدائع 5: 285، وغيره.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 81، وغيره.
إن وجدَه كلَّه فاسداً؛ فإن كان ممّا لا ينتفع به أَصلاً، فالمشتري يرجعُ على البائع بجميع الثَّمن؛ لأنَّه تبيّن أنَّ البيعَ وقع باطلاً؛ لأنَّه بيعُ ما ليس بمال, وبيعُ ما ليس بمال لا ينعقد.
إن وجد البعض فاسداً والبعض صحيحاً, فكان مما يمكن الانتفاع به في الجملة بأن يصلح للعلف أو لأكل بعض الفقراء، فليس له أن يرده بالعيب؛ لأنَّه تعيب بعيب زائد، وهو الكسر، فلو ردَّه عليه لردّ معيباً بعيبين، فانعدم شرطُ الردّ، ولكن يرجع بنقصان العيب؛ دفعاً للضرر قدر الإمكان (¬1).
6.الزيادة المتصلة غير المتولدة مطلقاً، والمنفصلة المتولدة من المبيع بعد القبض (¬2)، وللزيادة حالان:
ــ إن حدثت قبل القبض، ولها وجهان:
أ. أن تكون متصلة، ولها صورتان:
أن تكون متولدة من الأصل: كالحسن، والجمال، والكبر، والسمن، والسمع، وانجلاء بياض إحدى العينين، ونحو ذلك؛ فإنَّها لا تمنع الرد
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص156، وشرح ابن ملك على الوقاية ق166/أ، وفي المسألة خلاف وزيادة تفصيل بسطه الكاساني في البدائع 5: 285، وغيره.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 81، وغيره.