المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
الأصل وتبقى الزِّيادة مملوكةً بوجود سبب الملك فيه مقصوداً أو بملك الأصل لا بالبيع، فكانت ربحاً.
ــ إن حدثت بعد القبض، ولها وجهان:
أ. أن تكون متصلة، ولها صورتان:
أن تكون متولدة من الأصل: كحسن وجمال، فإنَّها لا تمنع الرد وللمشتري الرجوع بالنُّقصان؛ لأنَّها تابعة حقيقة وقت الفسخ، فبالرد ينفسخ العقد في الأصل مقصوداً وينفسخ في الزيادة تبعاً.
وأن تكون غير متولدة منه: كالصبغ في الثوب، فإنَّها تمنع الرد ويرجع بنقصان العيب؛ لأنَّه لو رد الأصل فإما أن يرده وحده وإما أن يرده مع الزيادة, والرد وحده لا يمكن والزيادة ليست بتابعة في العقد، فلا يمكن أن يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا تراضيا على الرد؛ لأنَّه صار بمنزلة بيع جديد.
ب. أن تكون منفصلة، ولها صورتان:
أن تكون متولدة من الأصل: كالولد، فإنَّها تمنع الرد بالعيب، ويرجع المشتري بحصة العيب؛ لأنَّ الزيادة مبيعة تبعاً لثبوت حكم الأصل فيه تبعاً، وبالرد بدون الزيادة ينفسخ العقد في الأصل مقصوداً، وتبقى الزيادة في يد المشتري مبيعاً مقصوداً بلا ثمن ليستحق بالبيع، وهذا تفسير الربا في عرف الشرع، بخلاف الزيادة قبل القبض؛ لأنَّها لا تردّ بدون الأصل أيضاً؛ احترازاً عن الربا بل تردّ مع الأصل, وردُّها مع الأصل لا يتضمَّن الربا.
ــ إن حدثت بعد القبض، ولها وجهان:
أ. أن تكون متصلة، ولها صورتان:
أن تكون متولدة من الأصل: كحسن وجمال، فإنَّها لا تمنع الرد وللمشتري الرجوع بالنُّقصان؛ لأنَّها تابعة حقيقة وقت الفسخ، فبالرد ينفسخ العقد في الأصل مقصوداً وينفسخ في الزيادة تبعاً.
وأن تكون غير متولدة منه: كالصبغ في الثوب، فإنَّها تمنع الرد ويرجع بنقصان العيب؛ لأنَّه لو رد الأصل فإما أن يرده وحده وإما أن يرده مع الزيادة, والرد وحده لا يمكن والزيادة ليست بتابعة في العقد، فلا يمكن أن يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا تراضيا على الرد؛ لأنَّه صار بمنزلة بيع جديد.
ب. أن تكون منفصلة، ولها صورتان:
أن تكون متولدة من الأصل: كالولد، فإنَّها تمنع الرد بالعيب، ويرجع المشتري بحصة العيب؛ لأنَّ الزيادة مبيعة تبعاً لثبوت حكم الأصل فيه تبعاً، وبالرد بدون الزيادة ينفسخ العقد في الأصل مقصوداً، وتبقى الزيادة في يد المشتري مبيعاً مقصوداً بلا ثمن ليستحق بالبيع، وهذا تفسير الربا في عرف الشرع، بخلاف الزيادة قبل القبض؛ لأنَّها لا تردّ بدون الأصل أيضاً؛ احترازاً عن الربا بل تردّ مع الأصل, وردُّها مع الأصل لا يتضمَّن الربا.