المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
وأن تكون غيرَ متولدةً من الأصل: كالكسب، فإنَّه لا يمتنع الردُّ بالعيبِ ويُرَدُّ الأصل على البائع والزِّيادة للمشتري طيبةً له؛ لأنَّ هذه الزيادة ليست بمبيعة أصلاً لانعدام ثبوت حكم البيع فيها، بل ملكت بسبب على حدة، فأمكن إثبات حكم الفسخ فيه بدون الزيادة، فيرد الأصل، وينفسخ العقد فيه، وتبقى الزيادة مملوكة للمشتري بوجود سبب الملك فيها شرعاً, فتطيب له (¬1).
الثَّامن: شرائط ثبوت حقّ الرُّجوع بنقصانِ العيب:
1.امتناعُ الردِّ وتعذُّره كصبغ أو خياطة للمبيع؛ فلا يثبت الرُّجوع بالنُّقصان مع إمكان الردّ، حتى لو وجد به عيباً ثم أراد المشتري أن يمسك المبيع مع إمكان رده على البائع ويرجع بالنقصان ليس له ذلك؛ لأنَّ حق الرجوع بالنقصان كالخلف عن الرد, والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف.
2.أن لا يكون امتناعُ ردِّ المبيع من قبل المشتري، فإن كان من قبله لا يرجع بالنُّقصان؛ لأنَّه يصير حابساً المبيع بفعله ممسكاً عن الرد, وهذا يوجب بطلان الحق أصلاً ورأساً، ويتفرَّع عليه:
- لو كان المبيع طعاماً فأكله المشتري، أو ثوباً فلبسه حتى تخرّق، لم يرجع
¬__________
(¬1) ينظر: تفصيل الزيادة في بدائع الصنائع 5: 284 - 286، ورد المحتار 4: 80 - 81، وغيرهما.
الثَّامن: شرائط ثبوت حقّ الرُّجوع بنقصانِ العيب:
1.امتناعُ الردِّ وتعذُّره كصبغ أو خياطة للمبيع؛ فلا يثبت الرُّجوع بالنُّقصان مع إمكان الردّ، حتى لو وجد به عيباً ثم أراد المشتري أن يمسك المبيع مع إمكان رده على البائع ويرجع بالنقصان ليس له ذلك؛ لأنَّ حق الرجوع بالنقصان كالخلف عن الرد, والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف.
2.أن لا يكون امتناعُ ردِّ المبيع من قبل المشتري، فإن كان من قبله لا يرجع بالنُّقصان؛ لأنَّه يصير حابساً المبيع بفعله ممسكاً عن الرد, وهذا يوجب بطلان الحق أصلاً ورأساً، ويتفرَّع عليه:
- لو كان المبيع طعاماً فأكله المشتري، أو ثوباً فلبسه حتى تخرّق، لم يرجع
¬__________
(¬1) ينظر: تفصيل الزيادة في بدائع الصنائع 5: 284 - 286، ورد المحتار 4: 80 - 81، وغيرهما.