المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
بالنقصان هذا عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين: يردُّ ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل في صورة من أكل البعض، وبه يفتى (¬1).
- ولو كان المبيع مكيلاً أو موزوناً فباع بعضه، فإنَّه لا يرد ما بقي ولا يرجع بشيء هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد - رضي الله عنه -:يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع، وبه يفتى (¬2)
3.عدم وصول عوض المبيع إلى المشتري مع تعذر الرد، فإن وصل إليه عوضه بأن قتلَ المبيعَ أجنبيٌّ في يد المشتري خطأً، فأخذ قيمته من الأجنبي، لا يرجع بالنقصان؛ لأنَّه لما وصل إليه قيمته قامت القيمة مقام العين، فكأنَّها قائمة في يده لما وصل إليه عوضه، فصار كأنَّه باعه.
4.عدم الرّضا بالعيب صريحاً ودلالة ـ كما سبق ـ (¬3).
¬__________
(¬1) قال الطحاوي: وهذا قول محمد، وعليه الفتوى، كما في الاختيار والخلاصة والنهاية وغاية البيان وجامع الفصولين والخانية والمجتبى. ينظر: الدر المختار ورد المحتار4: 83، وغيرهما.
(¬2) وكان الفقيه أبو جعفر وأبو الليث يفتيان في هذه المسائل به؛ رفقاً بالناس، واختاره الصدر الشهيد، وفي الخانية والولوالجية والمجتبى والواهب: وعليه الفتوى، قال ابن عابدين: والحاصل أنَّ المفتى به أنَّه لو باع البعض أو أكله يرد الباقي، ويرجع بنقص ما أكل لا بنقص ما باع؛ لأنَّه بالأكل تقرر العقد فتقرر أحكامه، وبالبيع ينقطع الملك فتنقطع أحكامه ... ينظر: رد المحتار4: 83.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 291، وغيره.
- ولو كان المبيع مكيلاً أو موزوناً فباع بعضه، فإنَّه لا يرد ما بقي ولا يرجع بشيء هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد - رضي الله عنه -:يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع، وبه يفتى (¬2)
3.عدم وصول عوض المبيع إلى المشتري مع تعذر الرد، فإن وصل إليه عوضه بأن قتلَ المبيعَ أجنبيٌّ في يد المشتري خطأً، فأخذ قيمته من الأجنبي، لا يرجع بالنقصان؛ لأنَّه لما وصل إليه قيمته قامت القيمة مقام العين، فكأنَّها قائمة في يده لما وصل إليه عوضه، فصار كأنَّه باعه.
4.عدم الرّضا بالعيب صريحاً ودلالة ـ كما سبق ـ (¬3).
¬__________
(¬1) قال الطحاوي: وهذا قول محمد، وعليه الفتوى، كما في الاختيار والخلاصة والنهاية وغاية البيان وجامع الفصولين والخانية والمجتبى. ينظر: الدر المختار ورد المحتار4: 83، وغيرهما.
(¬2) وكان الفقيه أبو جعفر وأبو الليث يفتيان في هذه المسائل به؛ رفقاً بالناس، واختاره الصدر الشهيد، وفي الخانية والولوالجية والمجتبى والواهب: وعليه الفتوى، قال ابن عابدين: والحاصل أنَّ المفتى به أنَّه لو باع البعض أو أكله يرد الباقي، ويرجع بنقص ما أكل لا بنقص ما باع؛ لأنَّه بالأكل تقرر العقد فتقرر أحكامه، وبالبيع ينقطع الملك فتنقطع أحكامه ... ينظر: رد المحتار4: 83.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 291، وغيره.