اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

خامساً: خيار الرؤية (¬1):
الأول: تعريفه:
وهو حقٌّ يثبت لمن اشترى شيئاً ولم يره، فإذا رآه إن شاء قبله، وإن شاء فسخ البيع (¬2).
الثاني: حكمه:
حكم المبيع الذي لا خيار فيه، وهو ثبوت الحل للمشتري في المبيع، وثبوت الملك للبائع في الثمن للحال؛ لأنَّ ركن البيع صدر مطلقاً عن شرط، وكان ينبغي أن يلزم إلا أنَّه ثبت الخيار شرعاً لا شرطاً، بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأنَّ الخيار ثبت بنص كلام العاقدين فأثر في الركن بالمنع من الانعقاد في حقّ الحكم (¬3).
الثالث: صفته:
فهي أنَّ شراء ما لم يره المشتري غير لازم؛ لأنَّ عدم الرؤية يمنع تمام الصفقة.
¬__________
(¬1) القائلون بخيار الرؤية هم الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: فقه المعاملات ص63، وغيره، وعند الشافعي لا يصح خيار الرؤية. ينظر: أسنى المطالب 2: 18، والغرر البهية 2: 411، والمحلي 2: 205.
(¬2) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 320 مادة 320.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 292، وغيره.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 630