اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

يثبت فيه الخيار؛ لأنَّ المبيع إذا كان ممّا لا يتعيّن بالتعيين لا ينفسخ العقد بردِّه؛ لأنَّه إذا لم يتعين للعقد لا يتعيّن للفسخ، فيبقى العقد، ويتفرع عليه:
- لو تبايعا عيناً بعين، يثبت الخيار لكل واحد منهما.
- ولو تبايعا ديناً بدين، لا يثبت الخيار لواحد منهما.
- ولو اشترى عيناً بدين، فللمشتري الخيار، ولا خيار للبائع.
ويثبت خيار الرؤية في الإجارة، والصلح عن دعوى المال، والقسمة، ونحو ذلك؛ لأنَّ هذه العقود تنفسخ برد هذه الأشياء، فيثبت فيها خيار الرؤية.
ولا يثبت خيار الرؤية في المهر، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد، ونحو ذلك؛ لأنَّ هذه العقود لا تحتمل الانفساخ برد هذه الأموال، فصار الأصل أن كل ما ينفسخ العقد فيه برده يثبت فيه خيار الرؤية وما لا فلا (¬1).
2.عدم رؤية المبيع (¬2)؛ فإن اشتراه وهو يراه، فلا خيار له؛ لأنَّ الأصلَ هو لزومُ العقد وانبرامه، وتفصيل ذلك فيما يلي:
ــ إن كان المشتري لم ير المبيع وقت الشراء, ولكن كان قد رآه قبل ذلك فله حالان:
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 292، وغيره.
(¬2) لقصد الشراء؛ لأنَّه لو رآه لا لقصد الشراء، ثم اشتراه فله الخيار؛ لأنَّه إذا رأى لا لقصد الشراء لا يتأمل كل التأمل فلم يقع معرفته. ينظر: مجمع الأنهر 2: 39، وغيره.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 630