اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

إن كان المبيع وقت الشراء على حاله التي كان عليها وقت الرؤية ولم يتغير، فلا خيار له؛ لأنَّ الخيار ثبت معدولاً به عن الأصل.
وإن كان قد تغيّر عن حاله، فله الخيار؛ لأنَّه إذا تغير عن حاله فقد صار شيئاً آخر، فكان مشتريا شيئاً لم يره، فله الخيار إذا رآه.
ــ إن وقع اختلاف بين البائع والمشتري فيما يلي:
في التغير وعدمه: بأن قال البائع: لم يتغير, وقال المشتري: قد تغير, فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأنَّ الأصلَ عدم التغيّر، والتغيّر عارض، فكان البائع متمسكاً بالأصل والمشتري مدعياً أمراً عارضاً (¬1).
وفي الرؤية وعدمها: بأن قال البائع للمشتري: رأيته وقت الشراء، وقال المشتري: لم أره , فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنَّ عدم الرؤية أصل والرؤية عارض، فكان المشتري متمسكاً بالأصل والبائع مدعياً أمراً عارضاً (¬2).
وفي الرد: بأن قال البائع للمشتري بعد الردّ: ليس هذا الذي بعتك،
وقال المشتري: هو ذاك بعينه، فالقول قول المشتري مع يمينه (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رمز الحقائق 2: 14، وشرح الوقاية ص512، وبدائع الصنائع 5: 293، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص513، مجمع الأنهر 2: 39، والبدائع 5: 293، وغيرها.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 292 - 293، وغيره.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 630