المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
بعيد فهو على خياره؛ لأنَّ اللحم مقصود من شاة اللحم مثلاً، والضرع مقصود من الحلوب, والرؤية من بعيد لا تفيد العلم بهذين المقصودين.
- ولو اشترى ثوباً واحداً فرأى ظاهره مطوياً ولم ينشره: فإن كان ساذجاً ليس بمنقش ولا بذي علم (¬1) فلا خيار له؛ لأنَّ رؤية ظاهره مطوياً تفيد العلم بالباقي, وإن كان منقشاً فهو على خياره ما لم ينشره ويرى نقشه؛ لأنَّ النقش في الثوب المنقش مقصود, وإن لم يكن منقشاً، ولكنَّه ذو علم فرأى علمه فلا خيار له وإن لم ير كله (¬2) , ولو رأى كله إلا علمه، فله الخيار؛ لأنَّ العلم في الثوب المعلم مقصود كالنقش في المنقش (¬3).
- ولو اشترى داراً فلا يسقط خياره برؤيته جدرانها أو أشجار بستانها، بل لا بد من رؤيتها من الداخل؛ لأنَّ الدور تتفاوت تفاوتاً فاحشاً (¬4).
ــ إن كان المبيع أشياء فله وجهان:
إن كان من المكيلات أو الموزونات فرأى بعضها وقت الشراء، بإن كان
¬__________
(¬1) العلم: رسم في الثوب. ينظر: المعجم الوسيط ص624، وفي المصباح ص427: أعلمت الثوب جعلت له علماً من طراز وغيره.
(¬2) والمختار هو نشره كله كما في أكثر المعتبرات، وعليه الفتوى؛ لاختلاف الزمان؛ إذ كان هذا بناءً على عادتهم في الكوفة أو بغداد. ينظر: رد المحتار 4: 67، وفتح باب العناية 2: 318، وغيرهما.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 2: 36، وشرح الوقاية ص511، وبدائع الصنائع 5: 293، وغيرها.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص512، وغيره.
- ولو اشترى ثوباً واحداً فرأى ظاهره مطوياً ولم ينشره: فإن كان ساذجاً ليس بمنقش ولا بذي علم (¬1) فلا خيار له؛ لأنَّ رؤية ظاهره مطوياً تفيد العلم بالباقي, وإن كان منقشاً فهو على خياره ما لم ينشره ويرى نقشه؛ لأنَّ النقش في الثوب المنقش مقصود, وإن لم يكن منقشاً، ولكنَّه ذو علم فرأى علمه فلا خيار له وإن لم ير كله (¬2) , ولو رأى كله إلا علمه، فله الخيار؛ لأنَّ العلم في الثوب المعلم مقصود كالنقش في المنقش (¬3).
- ولو اشترى داراً فلا يسقط خياره برؤيته جدرانها أو أشجار بستانها، بل لا بد من رؤيتها من الداخل؛ لأنَّ الدور تتفاوت تفاوتاً فاحشاً (¬4).
ــ إن كان المبيع أشياء فله وجهان:
إن كان من المكيلات أو الموزونات فرأى بعضها وقت الشراء، بإن كان
¬__________
(¬1) العلم: رسم في الثوب. ينظر: المعجم الوسيط ص624، وفي المصباح ص427: أعلمت الثوب جعلت له علماً من طراز وغيره.
(¬2) والمختار هو نشره كله كما في أكثر المعتبرات، وعليه الفتوى؛ لاختلاف الزمان؛ إذ كان هذا بناءً على عادتهم في الكوفة أو بغداد. ينظر: رد المحتار 4: 67، وفتح باب العناية 2: 318، وغيرهما.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 2: 36، وشرح الوقاية ص511، وبدائع الصنائع 5: 293، وغيرها.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص512، وغيره.