المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
فظهر ليس كذلك، أو بيع مال على أنَّ فيه عيباً فظهرت سلامته منه، فلا يكون المشتري مخيراً.
وما يشترط اتصافه بوصف مرغوب فيه عرفاً، مثاله: لو اشترى شخص بقرة وظهر بعد الشراء أنَّها غير حلوب، فإذا كان من المتعارف أنَّ شراء تلك البقرة إنَّما هو لكونها حلوباً، فللمشتري أن يردها، أما إذا كان شراؤها للذبح فليس له ذلك.
2.ما يثبت بلا شرط؛ ومثاله: لو اشترى شخصٌ مالاً فيه وصف مرغوب فيه، فزال ذلك الوصف قبل تسليم ذلك المال إلى المشتري، فالمشتري مخير؛ لأنَّ المشتري مستحق أن يتسلم المبيع على الصفة التي كان عليها حين عقد البيع، فإذا زال ذلك الوصف قبل القبض يكون المبيع قد تغير، فلذلك يحق للمشتري فسخ البيع (¬1).
الثالث: مسقطه:
تصرف المشتري بالمبيع تصرّف الملاك، فيبطل الخيار، ويصير البيع لازماً.
ويفهم من ذلك أنَّ خيار الوصف لا يجب استعماله فوراً: أي لا يكون المشتري مجبراً على المسارعة إلى فسخ البيع حينما يظهر له خلو المبيع عن الوصف المرغوب فيه، بل له أن يفسخ البيع بعد مدة (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 305 - 308، مرآة المجلة 1: 144، وغيرهما.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 308، وغيره.
وما يشترط اتصافه بوصف مرغوب فيه عرفاً، مثاله: لو اشترى شخص بقرة وظهر بعد الشراء أنَّها غير حلوب، فإذا كان من المتعارف أنَّ شراء تلك البقرة إنَّما هو لكونها حلوباً، فللمشتري أن يردها، أما إذا كان شراؤها للذبح فليس له ذلك.
2.ما يثبت بلا شرط؛ ومثاله: لو اشترى شخصٌ مالاً فيه وصف مرغوب فيه، فزال ذلك الوصف قبل تسليم ذلك المال إلى المشتري، فالمشتري مخير؛ لأنَّ المشتري مستحق أن يتسلم المبيع على الصفة التي كان عليها حين عقد البيع، فإذا زال ذلك الوصف قبل القبض يكون المبيع قد تغير، فلذلك يحق للمشتري فسخ البيع (¬1).
الثالث: مسقطه:
تصرف المشتري بالمبيع تصرّف الملاك، فيبطل الخيار، ويصير البيع لازماً.
ويفهم من ذلك أنَّ خيار الوصف لا يجب استعماله فوراً: أي لا يكون المشتري مجبراً على المسارعة إلى فسخ البيع حينما يظهر له خلو المبيع عن الوصف المرغوب فيه، بل له أن يفسخ البيع بعد مدة (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 305 - 308، مرآة المجلة 1: 144، وغيرهما.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 308، وغيره.