اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

سابعاً: خيار النَّقد:
الأول: تعريفه:
هو حَقٌّ يثبت إذا تبايع اثنان على أن يؤدِّي المشتري الثَّمن في وقتِ كذا، وإن لم يؤده فلا بيع بينهما (¬1).
وهو كما يُشترط للمشتري يشترط للبائع أيضاً: وصورته للبائع: لو سلم المشتري ثمن المبيع إلى البائع، واشترط البائع أنَّه إذا ردَّ الثمن إلى المشتري إلى أجل معين فلا يكون بينهما بيع، فالبيع صحيح، ويكون المشتري ضامناً للمبيع بقيمته، وإذا قبض المبيع وعقد البيع على هذا الوجه فالبائع هو صاحب الخيار، وهو القادر على فسخ البيع، حتى إذا تصرف البائع بالمبيع المذكور وباعه من الغير يكون تصرفه صحيحاً، ويكون تصرف المشتري فيه غير صحيح (¬2).
الثاني: مشروعيته:
شُرع احترازاً من مماطلة المشتري؛ لأنَّ المشتري إن لم يدفع الثَّمن، فالحاجةُ تمسُّ إلى فسخ البيع، مع أنَّ القياسَ يوجب عدم جوازه؛ لأنَّ البيعَ بخيار النَّقد يكون مَشروطاً فيه إقالةً فاسدةً معلَّقةً على شرطٍ، وبما أنَّ الإقالةَ
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام 1: 309، المادة 313، وغيره.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 309، وشرح الأتاسي 2: 257، وغيرهما.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 630