المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
الصَّحيحةَ التي يُشترطُ فيها البيعُ فاسدة، فيكون البيع الذي تشترط فيه الإقالة الفاسدة فاسداً بطريق الأولى (¬1).
الثالث: أحكام المبيع معه:
1. إن أدَّى المشتري الثَّمن إلى البائع في تلك المدّة أصبح البيعُ صَحيحاً ولازماً.
2. إن لم يؤدِّ المشتري الثمنَ في المدّة المعيّنة كان البيعُ فاسداً (¬2)، وهذا إن بقي المبيع على حاله، فالبيع لا ينفسخ، بل يكون فاسداً.
3. إن لم يبق المبيعُ على حالِه وتصرَّف فيه المشتري في المدّة المعيّنة قبل نقدِ الثَّمن أو تلف في يدِه أو استهلكه، فالبيعُ يصير لازماً، ولا يبقى حقُّ الفسخ؛ فلذلك يجب على المشتري أن يؤدِّي ثمنَ المبيع إلى البائع؛ لأنَّ البيعَ بخيارِ النَّقد بمنزلةِ البيع بخيار الشَّرط.
4. إن كان المبيعُ في يدِ المشتري وباعه بعد مرورِ المدّة أو وهبه وسَلَّمه آخر، كان تصرُّفه نافذاً، ويضمن المشتري بدله إلى البائع، أمَّا إذا لم يكن المبيعُ في قبضتِهِ فتصرُّفه لا يكون نافذاً.
5. إن حصل عيبٌ في المبيع وهو في يدِ المشتري بلا تعدٍّ ولا تقصير في المدّة المعيَّنة ثمّ انقضت تلك المدّة ولم يدفع المشتري إلى البائع ثمنَ المبيع،
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 309، وغيره.
(¬2) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 310، المادة 314، وغيرها.
الثالث: أحكام المبيع معه:
1. إن أدَّى المشتري الثَّمن إلى البائع في تلك المدّة أصبح البيعُ صَحيحاً ولازماً.
2. إن لم يؤدِّ المشتري الثمنَ في المدّة المعيّنة كان البيعُ فاسداً (¬2)، وهذا إن بقي المبيع على حاله، فالبيع لا ينفسخ، بل يكون فاسداً.
3. إن لم يبق المبيعُ على حالِه وتصرَّف فيه المشتري في المدّة المعيّنة قبل نقدِ الثَّمن أو تلف في يدِه أو استهلكه، فالبيعُ يصير لازماً، ولا يبقى حقُّ الفسخ؛ فلذلك يجب على المشتري أن يؤدِّي ثمنَ المبيع إلى البائع؛ لأنَّ البيعَ بخيارِ النَّقد بمنزلةِ البيع بخيار الشَّرط.
4. إن كان المبيعُ في يدِ المشتري وباعه بعد مرورِ المدّة أو وهبه وسَلَّمه آخر، كان تصرُّفه نافذاً، ويضمن المشتري بدله إلى البائع، أمَّا إذا لم يكن المبيعُ في قبضتِهِ فتصرُّفه لا يكون نافذاً.
5. إن حصل عيبٌ في المبيع وهو في يدِ المشتري بلا تعدٍّ ولا تقصير في المدّة المعيَّنة ثمّ انقضت تلك المدّة ولم يدفع المشتري إلى البائع ثمنَ المبيع،
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 309، وغيره.
(¬2) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 310، المادة 314، وغيرها.