اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

فالبائع مخيّر بين أخذ المبيع معيّباً وحينئذٍ لا يأخذ شيئاً من الثمن، أو يترك المبيع للمشتري مع أخذ الثَّمن.
6. إن تلف المبيع في يد المشتري بعد مرور المدة المعينة وقبل أن يؤدي الثمن أو أتلفه هو، ضمن قيمته أو بدله للبائع.
7. إن مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار بطل البيع؛ لأنَّ خيار النقد لا ينتقل إلى الوارث؛ لأنَّه من الحقوق المجردة، فلا يورث كخيار الرؤية والتغرير، وليس للوارث أن يؤدي الثمن ويأخذ المبيع، ويجب رد المبيع إلى البائع (¬1).
ثامناً: خيار الغبن والتغرير:
الأول: تعريفه:
هو حقُّ للمغبون بفسخ العقد إذا غرَّه الآخر وتحقَّق أنَّ في البيع غبناً فاحشاً (¬2).
والغبن الفاحش: غبن على قدر نصف العشر في العروض ـ المكيلات والموزونات ـ، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار أو زيادة، وربع العشر في الدراهم، ووجه الاختلاف في مقدار الغبن باختلاف الأموال ناشئ
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 310، وشرح الأتاسي 2: 258 - 259، وغيرهما.
(¬2) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 369 المادة 357، وغيرها.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 630