المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
عن مقدار التصرُّف بتلك الأموال، فما كان التصرف بها كثيراً، قلّ المقدار الذي يعد فيها غبناً فاحشاً، وما كان التصرف بها قليلاً كثر فيه ذلك المقدار (¬1).
وخيار الغبن والتغرير يثبت للبائع فقط، ويثبت للمشتري فقط، ويثبت للاثنين معاً، كما لو باع البائع أرضاً مع ما عليها من البناء صفقة واحدة، إلا أنَّه بيَّن في عقد البيع لكلٍّ من الأرض والبناء ثمناً على حدة، فإذا غرَّر البائع المشتري في الأرض، وغرَّر المشتري البائع في البناء، وكان يوجد غبنٌ فاحش، فلكلٍّ منهما أن يفسخ البيع في الجهة التي هو مغبون بها.
الثاني: شرطه:
أن يجتمع الغبن الفاحش والتغرير ليجب الخيار ويفسخ البيع، فإذا كان الغبن الفاحش منفرداً لا يستلزم الخيار وفسخ البيع، وإذا وُجد التَّغرير وحده لا يستلزم الخيار، كما لو قال البائع للمشتري: إن قيمةَ هذا المال كذا ديناراً, وقد أراد فلان شراءه مني بكذا، فاشترى المشتري ذلك المال بناء على هذه الأقوال، ثمّ ظهر أنَّ قيمته تنقص نقصاناً فاحشاً، وظهر أنَّ ذلك الشخص لم يساوم البائع بذلك الثمن، فللمشتري فسخ البيع.
ويستثنى من هذا الشرط بعض الأموال فيفسد البيع بوجود الغبن خاصة، وهي:
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 131 المادة 165 وشرحها درر الحكام ص131، وغيرهما.
وخيار الغبن والتغرير يثبت للبائع فقط، ويثبت للمشتري فقط، ويثبت للاثنين معاً، كما لو باع البائع أرضاً مع ما عليها من البناء صفقة واحدة، إلا أنَّه بيَّن في عقد البيع لكلٍّ من الأرض والبناء ثمناً على حدة، فإذا غرَّر البائع المشتري في الأرض، وغرَّر المشتري البائع في البناء، وكان يوجد غبنٌ فاحش، فلكلٍّ منهما أن يفسخ البيع في الجهة التي هو مغبون بها.
الثاني: شرطه:
أن يجتمع الغبن الفاحش والتغرير ليجب الخيار ويفسخ البيع، فإذا كان الغبن الفاحش منفرداً لا يستلزم الخيار وفسخ البيع، وإذا وُجد التَّغرير وحده لا يستلزم الخيار، كما لو قال البائع للمشتري: إن قيمةَ هذا المال كذا ديناراً, وقد أراد فلان شراءه مني بكذا، فاشترى المشتري ذلك المال بناء على هذه الأقوال، ثمّ ظهر أنَّ قيمته تنقص نقصاناً فاحشاً، وظهر أنَّ ذلك الشخص لم يساوم البائع بذلك الثمن، فللمشتري فسخ البيع.
ويستثنى من هذا الشرط بعض الأموال فيفسد البيع بوجود الغبن خاصة، وهي:
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 131 المادة 165 وشرحها درر الحكام ص131، وغيرهما.