المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
خامساً: بيان المبيع والثَّمن:
الأول: معنى المبيع والثمن:
المبيع: اسم لما يتعيَّن بالتَّعيين.
الثَّمن: ما لا يتعيَّن بالتَّعيين، فهو اسمٌ لما في الذِّمّة، فالدَّراهمُ والدَّنانيرُ أثمانٌ لا تتعيّن في عقودِ المعاوضات في حَقِّ الاستحقاق، وإن عيِّنت؛ لأنَّ التَّعيينَ غيرُ مُفيد؛ لأنَّ كلَّ عوضٍ يُطلب من المُعيَّن في المعاوضاتِ يُمكن استيفاؤه من مثلِه، فلم يكن التَّعيين في حقِّ استحقاقِ العين مُفيداً فيلغو في حقِّه، ويُعتبر في بيانِ حقِّ الجنس والنَّوع والصِّفة والقدر؛ لأنَّ التَّعيين في حقِّه مفيدٌ، ولو هلك المشارُ إليه لا يبطل العقد.
ويُمكن تغيُّر هذا الأصل بعارضٍ، بأن يكون ما لا يحتمل التعيين مبيعاً: كالمُسلَّم فيه، وما يحتمله ثمناً: كرأسِ مالِ السَّلَم إذا كان عيناً، فيُستعمل أحدُهما مكان صاحبه توسعاً (¬1)، فلو قال: بعت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، أو بهذه الدنانير كان للمشتري أن يمسك المشار إليه من الدراهم، ويعطيه مثلها (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 233، وتفصيله في عمدة الرعاية5: 17.
(¬2) ينظر: البدائع 5: 233، وغيره.
الأول: معنى المبيع والثمن:
المبيع: اسم لما يتعيَّن بالتَّعيين.
الثَّمن: ما لا يتعيَّن بالتَّعيين، فهو اسمٌ لما في الذِّمّة، فالدَّراهمُ والدَّنانيرُ أثمانٌ لا تتعيّن في عقودِ المعاوضات في حَقِّ الاستحقاق، وإن عيِّنت؛ لأنَّ التَّعيينَ غيرُ مُفيد؛ لأنَّ كلَّ عوضٍ يُطلب من المُعيَّن في المعاوضاتِ يُمكن استيفاؤه من مثلِه، فلم يكن التَّعيين في حقِّ استحقاقِ العين مُفيداً فيلغو في حقِّه، ويُعتبر في بيانِ حقِّ الجنس والنَّوع والصِّفة والقدر؛ لأنَّ التَّعيين في حقِّه مفيدٌ، ولو هلك المشارُ إليه لا يبطل العقد.
ويُمكن تغيُّر هذا الأصل بعارضٍ، بأن يكون ما لا يحتمل التعيين مبيعاً: كالمُسلَّم فيه، وما يحتمله ثمناً: كرأسِ مالِ السَّلَم إذا كان عيناً، فيُستعمل أحدُهما مكان صاحبه توسعاً (¬1)، فلو قال: بعت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، أو بهذه الدنانير كان للمشتري أن يمسك المشار إليه من الدراهم، ويعطيه مثلها (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 233، وتفصيله في عمدة الرعاية5: 17.
(¬2) ينظر: البدائع 5: 233، وغيره.