المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
ج ـ إن كان أحدهما معيناً، والآخر موصوفاً، فإنه يُحَكَّمُ فيه حرف الباء فما صحبه فهو الثمن، والآخر المبيع.
د ـ إن كان كل واحد منهما موصوفاً فإنه يُحَكَّم فيه حرف الباء فما صحبه فهو الثمن، والآخر المبيع.
ثالثاً: الفلوس الرائجة؛ فإن قوبلت بخلاف جنسها فهي أثمان، وكذلك إن قوبلت بجنسها متساوية في العدد، وإن قوبلت بجنسها متفاضلة في العدد فهي مبيعة (¬1).
سادساً: الأحكام المتعلقة بالمبيع والثمن:
الأول: كيفية القبض:
إن كان المشترى كيلاً أو وزناً أو عدداً، فإنَّه يشترط فيه الكيل أو الوزن أو العد قبل أن يبيعه أو يأكله؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع (¬2)، ويشترِط كيل أو وزن أو عدّ البائعِ بعد بيعه بحضرة المشتري في الصحيح (¬3)، حتى إن كالَه البائع قبل البيع فلا اعتبار له وإن كال البائعُ بحضرة المشتري، وكذا إن كالَه
¬__________
(¬1) ينظر: غاية العناية على عمدة الرعاية 5: 17، والبدائع 5: 233 - 234، وغيره.
(¬2) ينظر: الدر المختار4: 164، وغيره.
(¬3) ردٌّ لما قيل: شرطَ كيلان، كيلُ البائعِ بعد العقدِ بحضرة المشتري، وكيلُ المشتري قبلَ التصرُّفِ فيه، ولا يكتفى بكيلِ البائعِ فقط؛ لظاهرِ الحديث، فإنَّه اعتبرَ صاعين. ينظر: الزبدة 3: 57.
د ـ إن كان كل واحد منهما موصوفاً فإنه يُحَكَّم فيه حرف الباء فما صحبه فهو الثمن، والآخر المبيع.
ثالثاً: الفلوس الرائجة؛ فإن قوبلت بخلاف جنسها فهي أثمان، وكذلك إن قوبلت بجنسها متساوية في العدد، وإن قوبلت بجنسها متفاضلة في العدد فهي مبيعة (¬1).
سادساً: الأحكام المتعلقة بالمبيع والثمن:
الأول: كيفية القبض:
إن كان المشترى كيلاً أو وزناً أو عدداً، فإنَّه يشترط فيه الكيل أو الوزن أو العد قبل أن يبيعه أو يأكله؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع (¬2)، ويشترِط كيل أو وزن أو عدّ البائعِ بعد بيعه بحضرة المشتري في الصحيح (¬3)، حتى إن كالَه البائع قبل البيع فلا اعتبار له وإن كال البائعُ بحضرة المشتري، وكذا إن كالَه
¬__________
(¬1) ينظر: غاية العناية على عمدة الرعاية 5: 17، والبدائع 5: 233 - 234، وغيره.
(¬2) ينظر: الدر المختار4: 164، وغيره.
(¬3) ردٌّ لما قيل: شرطَ كيلان، كيلُ البائعِ بعد العقدِ بحضرة المشتري، وكيلُ المشتري قبلَ التصرُّفِ فيه، ولا يكتفى بكيلِ البائعِ فقط؛ لظاهرِ الحديث، فإنَّه اعتبرَ صاعين. ينظر: الزبدة 3: 57.