اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

حزام - رضي الله عنه -: «إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه» (¬1)، فنهيه - صلى الله عليه وسلم - معلل بأنَّ فيه غرر انفساخ العقد على تقدير الهلاك، والهلاك في العقار نادر (¬2)، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يديه، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» (¬3).
قال العلامة محمد تقي العثماني (¬4): «وقد ظهرت في زماننا حكمة أخرى لهذا الحكم، وهي أنَّ البيع قبل القبض في زماننا يحدث غلاء في السوق، وكثيراً ما يفعله تجار زماننا في التجارة الدولية، فنشاهد اليوم أنَّ الباخرة تجري بالبضائع من اليابان مثلاً، فيبيعه الذي يصدره إلى غيره، ثم هو إلى ثان، والثاني إلى ثالث، وهكذا، تجري على البضاعة الواحدة بياعات ربما تجاوز العشرة، وذلك قبل وصول الباخرة إلى الميناء، وينتج عن ذلك أنَّ البضاعة
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 11: 358،361، وسنن النسائي 4: 37، والمجتبى 7: 286، والمنتقى 1: 154، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 387، ومصنف عبد الرزاق 8: 43، وغيرها.
(¬2) وعند محمد - رضي الله عنه - لا يجوز في العقار أيضاً عملاً بإطلاق النهي. ينظر: شرح الوقاية ص541، وغيره.
(¬3) في المستدرك 2: 46، وسنن البيهقي الكبير 5: 314، وسنن الدارقطني 3: 13، وسنن أبي داود 3: 282، ومسند أحمد: 191، والمعجم الكبير 5: 113، وغيرها.
(¬4) في تكملة فتح الملهم 1: 354 ..
المجلد
العرض
32%
تسللي / 630