المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
الثالث: في بيع ما ليس عند البائع أو المشتري:
لا يجوز بيع ما ليس عند البائع إلا السَّلَم خاصّة (¬1)؛ لما رُوي عن حكيم ابن حزام - رضي الله عنه - قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك» (¬2).
ويجوز الشِّراء بثمن ليس عند المشتري؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبان قطريان (¬3) غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز (¬4) من الشام لفلان اليهوديّ، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال: قد علمت ما يريد إنَّما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذب قد عَلِم أني من أتقاهم لله وآدّاهم للأمانة» (¬5)، وعن أنس - رضي الله عنه - قال: «مشيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبز
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 234، وغيره.
(¬2) في جامع الترمذي 3: 534، وحسنه، وسنن أبي داود 3: 283، والمجتبى 7: 289، وغيرها.
(¬3) قِطري: ضرب من البرود فيه حمرة، وله أعلام، وفيه بعض خشونة. ينظر: تحفة الأحوذي 4: 339.
(¬4) بز: هو ضرب من الثياب. ينظر: تحفة الأحوذي 4: 339، وغيره.
(¬5) في جامع الترمذي 3: 518، وقال: حسن غريب صحيح، ومسند أحمد 6: 147، وغيرهما.
لا يجوز بيع ما ليس عند البائع إلا السَّلَم خاصّة (¬1)؛ لما رُوي عن حكيم ابن حزام - رضي الله عنه - قال: «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك» (¬2).
ويجوز الشِّراء بثمن ليس عند المشتري؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبان قطريان (¬3) غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز (¬4) من الشام لفلان اليهوديّ، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال: قد علمت ما يريد إنَّما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذب قد عَلِم أني من أتقاهم لله وآدّاهم للأمانة» (¬5)، وعن أنس - رضي الله عنه - قال: «مشيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبز
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 234، وغيره.
(¬2) في جامع الترمذي 3: 534، وحسنه، وسنن أبي داود 3: 283، والمجتبى 7: 289، وغيرها.
(¬3) قِطري: ضرب من البرود فيه حمرة، وله أعلام، وفيه بعض خشونة. ينظر: تحفة الأحوذي 4: 339.
(¬4) بز: هو ضرب من الثياب. ينظر: تحفة الأحوذي 4: 339، وغيره.
(¬5) في جامع الترمذي 3: 518، وقال: حسن غريب صحيح، ومسند أحمد 6: 147، وغيرهما.