اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله، ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى في آل محمد - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر ولا صاع حب، وإن عنده يومئذ لتسع نسوة» (¬1)، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة بثلاثين صاعاً من شعير» (¬2)، ويتفرَّع عليه:
- لو قال: اشتريت منك هذه الحنطة بدرهم أو دينار إلى شهر، أو قال: اشتريت منك درهماً أو ديناراً إلى شهر بهذه الحنطة، فإنَّه يجوز لما سبق أنَّ الدَّراهم والدنانير أثمان على كلّ حال، فكان ما يقابلها مبيعاً، فيكون مشترياً بثمن ليس عنده، وأنَّه جائز (¬3).
- ولو تصارفا ديناراً بدينار أو عشرة دراهم بعشرة دراهم، أو ديناراً بعشرة بغير أعيانها, وليس عندهما شيءٌ من ذلك، فاستقرضا في المجلس ثمّ تقابضا وافترقا جاز؛ لأنَّ الدراهم والدنانير أثمان على كلّ حال، فكان كل واحد منهما مشترياً بثمن ليس عنده لا بائعاً, وأنَّه جائز إلا أنَّه لا بد من التقابض؛ لأنَّه صرف (¬4).
- ولو اشترى بدينه، وهو دراهم ممن عليه الدين شيئاً بغير عينه بأن اشترى بها ديناراً، أو كان دينه دنانير فاشترى بها دراهم جاز الشراء، لكن يشترط قبض
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 3: 519، وقال: حسن صحيح.
(¬2) في صحيح البخاري 3: 1068، وصحيح ابن حبان 13: 262، وغيرهما.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 234، وغيره.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 5: 234، وغيره.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 630