المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
وإن هلك بفعل البائع، فإن كان المشتري قبضه بإذن البائع والثمن (¬1) منقود أو مؤجل فاستهلاكه واستهلاك الأجنبي سواء، وإن كان قبضه بغير إذن البائع صار مسترداً للبيع بالاستهلاك فحصل الاستهلاك في ضمانه فيوجب بطلان البيع، وسقوط الثمن كما لو استهلك وهو في يده (¬2).
2.إن هلك بعض المبيع، وله وجهان:
ـــ إن هلك قبل القبض:
إن هلك بآفة سماوية أنقصت في قدره، فإنَّه ينفسخ العقد بقدر الهالك, وتسقط حصته من الثمن؛ لأنَّ كل قدر من المقدرات معقود عليه، فيقابله شيء من الثمن, والمشتري بالخيار في الباقي إن شاء أخذه بحصته من الثمن، وإن شاء ترك؛ لأنَّ الصفقة قد تفرقت عليه.
وإن هلك بفعل المبيع بأن جرح نفسه لا ينفسخ البيع، ولا يسقط عن المشتري شيء من الثمن؛ لأن جنايته على نفسه هدر، ولكن المشتري بالخيار.
وإن هلك بفعل البائع يبطل البيع بقدره، ويسقط عن المشتري حصة الهالك من الثمن، وهو قدر النقصان اعتباراً للبعض بالكل.
¬__________
(¬1) العبارة في البدائع5: 239: وإن هلك بفعل البائع ينظر إن كان المشتري قبضه بإذن البائع أو بغير إذنه, لكن الثمن فظاهر العبارة فيه تناقض، فلتحرر.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 239، وغيرها.
2.إن هلك بعض المبيع، وله وجهان:
ـــ إن هلك قبل القبض:
إن هلك بآفة سماوية أنقصت في قدره، فإنَّه ينفسخ العقد بقدر الهالك, وتسقط حصته من الثمن؛ لأنَّ كل قدر من المقدرات معقود عليه، فيقابله شيء من الثمن, والمشتري بالخيار في الباقي إن شاء أخذه بحصته من الثمن، وإن شاء ترك؛ لأنَّ الصفقة قد تفرقت عليه.
وإن هلك بفعل المبيع بأن جرح نفسه لا ينفسخ البيع، ولا يسقط عن المشتري شيء من الثمن؛ لأن جنايته على نفسه هدر، ولكن المشتري بالخيار.
وإن هلك بفعل البائع يبطل البيع بقدره، ويسقط عن المشتري حصة الهالك من الثمن، وهو قدر النقصان اعتباراً للبعض بالكل.
¬__________
(¬1) العبارة في البدائع5: 239: وإن هلك بفعل البائع ينظر إن كان المشتري قبضه بإذن البائع أو بغير إذنه, لكن الثمن فظاهر العبارة فيه تناقض، فلتحرر.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 239، وغيرها.