اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

وإن هلك بفعل المشتري لا يبطل البيع، ولا يسقط عنه شيء من الثمن؛ لأنَّه صار قابضاً للكل بإتلاف البعض.
إن هلك بفعل أجنبي فعليه ضمانه، لا شك فيه، والمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع، واتبع البائع الجاني بضمان ما جنى، وإن شاء اختار البيع، واتبع الجاني بالضمان، وعليه جميع الثمن، وأيهما اختار، فالحكم فيه كما سَبَق (¬1).
ــ إن هلك بعد القبض:
إن هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري أو فعل أجنبي أو فعل البائع، فالهلاكُ على المشتري؛ لأنَّ المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتري, فتقرّر عليه الثمن، ويرجع في صورة الأجنبي والبائع عليهما (¬2).
سابعاً: تسليم المبيع والثمن:
ـ وجوب تسليم المبيع والثمن:
إنَّ تسليم البدلين واجب على العاقدين؛ لأنَّ العقد أوجب الملك في البدلين، ومعلوم أنَّ الملك ما ثبت لعينه، وإنَّما ثبت وسيلة إلى الانتفاع بالمملوك، ولا يتهيأ الانتفاع به إلا بالتسليم، فكان إيجاب الملك في البدلين شرعاً إيجاباً لتسليمهما ضرورةً.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع ا لصنائع 5: 239 - 241، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 241، وغيره.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 630