المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
ومن هذا يعلم أنَّ أجرة الكيال، والوزان، والعداد، والذراع في بيع المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع مكايلة، وموازنة، ومعاددة، ومذارعة أنَّها على البائع؛ لأنَّ التسليم على البائع فكانت مؤنة التسليم عليه؛ لأنَّ هذه الأشياء من تمام التسليم، وهي على البائع، فكذا تمامه، وأجرة وزن الثمن ونقده على المشتري (¬1)، وهذا إن لم يكن عرف بذلك، وإن كان عرف فعلى من تعارفوا عليه.
ـ معنى التسليم والقبض:
هو التخلية، والتخلي: وهو أن يخلِّي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلماً للمبيع والمشتري قابضاً له، وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع؛ لأنَّ التسليم واجب، ومن عليه الواجب لا بد وأن يكون له سبيل الخروج عن عهدة ما وجب عليه، والذي في وسعه هو التخلية ورفع الموانع، فأما الإقباض فليس في وسعه؛ لأنَّ القبض فعل اختياري للقابض، فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب (¬2).
ـ التصرُّفات التي يصير بها المشتري قابضاً للمبيع، لها حالتان:
1.إن كان المبيعُ في يد البائع، فمن صور القبض:
¬__________
(¬1) ينظر: رمز الحقائق 2: 8، والوقاية ص504، وبدائع الصنائع 5: 243، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 243، وغيره.
ـ معنى التسليم والقبض:
هو التخلية، والتخلي: وهو أن يخلِّي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلماً للمبيع والمشتري قابضاً له، وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع؛ لأنَّ التسليم واجب، ومن عليه الواجب لا بد وأن يكون له سبيل الخروج عن عهدة ما وجب عليه، والذي في وسعه هو التخلية ورفع الموانع، فأما الإقباض فليس في وسعه؛ لأنَّ القبض فعل اختياري للقابض، فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب (¬2).
ـ التصرُّفات التي يصير بها المشتري قابضاً للمبيع، لها حالتان:
1.إن كان المبيعُ في يد البائع، فمن صور القبض:
¬__________
(¬1) ينظر: رمز الحقائق 2: 8، والوقاية ص504، وبدائع الصنائع 5: 243، وغيرها.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 243، وغيره.