اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول البيوع

مبادلة بالمال، فإذا لم يذكر البدل صريحاً صارت القيمة أو المثل مذكوراً دلالة، فكان بيعاً بقيمة المبيع، أو بمثله إن كان من قبيل الأمثال (¬1).
وهذا الملك يفيد المشتري إطلاق التصرّف في ما ليس فيه انتفاع بعين المملوك: كالبيع، والهبة، والصدقة، والرهن، والإجارة، وغيرها، وأما التصرف الذي فيه انتفاع بعين المملوك: كأكل الطعام، ولبس الثوب، وركوب السيارة، وسكنى الدار، فالصحيح أنَّه لا يحل؛ لأنَّ الثابت بهذا البيع ملك خبيثٌ، والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع؛ لأنَّه واجب الرفع، وفي الانتفاع به تقرير للبيع، وفيه تقرير الفساد (¬2).
رابعاً: شرائطه:
1.القبض، فلا يثبت الملك قبل القبض؛ لأنَّه واجب الفسخ؛ رفعاً للفساد، وفي وجوب الملك قبل القبض تقرَّر الفساد؛ لأنَّه إذا ثبت الملك قبل القبض يجب على البائع تسليمه إلى المشتري، وفي التسليم تقرير الفساد.
2.أن يكون القبض بإذن البائع، فإن قبض بغير إذنه أصلاً لا يثبت الملك، بأن نهاه عن القبض، أو قبض بغير محضر منه من غير إذنه، فإن لم ينهه ولا أذن له في القبض صريحاً فقبضه بحضرة البائع، فإنَّه لا يثبت أيضاً؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية وشرحها مرآة المجلة 1: 179، والبدائع 5: 304، وشرح الوقاية ص531.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 304، وغيره.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 630