المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
سادساً: طريقة الفسخ:
يفسخ بالقول: وهو أن يقول أحد المتعاقدين: فسخت أو نقضت أو رددت ونحو ذلك، فينفسخ بنفس الفسخ، ولا يحتاج إلى قضاء القاضي ولا إلى رضا العاقد الآخر، سواء كان قبل القبض أو بعده؛ لأنَّ هذا البيع إنَّما استحق الفسخ حقاً لله - جل جلاله - لما في الفسخ من رفع الفساد.
ويفسخ بالفعل: وهو أن يردّ المبيع على بائعه على أيِّ وجهٍ ردَّه ببيعٍ أو هبةٍ أو صدقةٍ أو إعارةٍ أو إيداعٍ بأن باعه منه أو وهبه أو تصدَّق عليه أو أعاره منه أو أودعه إيّاه، يبرأُ المشتري عن الضَّمان؛ لأنَّه يستحقُّ الرَّدَّ على البائع، فعلى أيِّ وجهٍ رَدّه يقع عن جهةِ الاستحقاق، حتى لو باعه المشتري من وكيل البائع وسَلَّمه إليه؛ لأنَّ حكمَ البيع يقع لموكلِهِ وهو البائعُ فكأنَّه باعَه للبائع (¬1).
ويشترط لصحة الفسخ أن يكون الفسخ بمحضر من صاحبه (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 300 - 301، وأحكام المعاملات ص432، وغيرهما.
(¬2) هذا ما ذكره الكرخي ولم يذكر الاختلاف فيه، وذكر القاضي الإمام الإسبيجابي أنَّ هذا شرط عند أبي حنيفة ومحمد, وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - ليس بشرط. ينظر: البدائع 5: 301، وأحكام المعاملات ص433.
يفسخ بالقول: وهو أن يقول أحد المتعاقدين: فسخت أو نقضت أو رددت ونحو ذلك، فينفسخ بنفس الفسخ، ولا يحتاج إلى قضاء القاضي ولا إلى رضا العاقد الآخر، سواء كان قبل القبض أو بعده؛ لأنَّ هذا البيع إنَّما استحق الفسخ حقاً لله - جل جلاله - لما في الفسخ من رفع الفساد.
ويفسخ بالفعل: وهو أن يردّ المبيع على بائعه على أيِّ وجهٍ ردَّه ببيعٍ أو هبةٍ أو صدقةٍ أو إعارةٍ أو إيداعٍ بأن باعه منه أو وهبه أو تصدَّق عليه أو أعاره منه أو أودعه إيّاه، يبرأُ المشتري عن الضَّمان؛ لأنَّه يستحقُّ الرَّدَّ على البائع، فعلى أيِّ وجهٍ رَدّه يقع عن جهةِ الاستحقاق، حتى لو باعه المشتري من وكيل البائع وسَلَّمه إليه؛ لأنَّ حكمَ البيع يقع لموكلِهِ وهو البائعُ فكأنَّه باعَه للبائع (¬1).
ويشترط لصحة الفسخ أن يكون الفسخ بمحضر من صاحبه (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 300 - 301، وأحكام المعاملات ص432، وغيرهما.
(¬2) هذا ما ذكره الكرخي ولم يذكر الاختلاف فيه، وذكر القاضي الإمام الإسبيجابي أنَّ هذا شرط عند أبي حنيفة ومحمد, وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - ليس بشرط. ينظر: البدائع 5: 301، وأحكام المعاملات ص433.