المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
سابعاً: مبطلات الفسخ:
لا يبطل بصريح الإبطال والإسقاط بأن يقول: أبطلت أو أسقطت أو أوجبت البيع أو ألزمته؛ فإنَّ وجوب الفسخ عنه ثبت حقاً لله - جل جلاله -؛ دفعاً للفساد، وما ثبت حقاً لله تعالى خالصاً لا يقدر العبد على إسقاطه مقصوداً كخيار الرؤية.
ويسقط الفسخ بطريق الضرورة، بأن يتصرف العاقد في حق نفسه مقصوداً، فيتضمن ذلك سقوط حق الله - جل جلاله - بطريق الضرورة، أو يفوت محل الفسخ أو غير ذلك (¬1)، لأنَّ المشتري شراء فاسداً إذا باع المشترى أو وهبه أو تصدق به بطل حق الفسخ، وعليه القيمة أو المثل؛ لأنَّه تصرَّف في محلّ مملوك له، فنفذ تصرّفه ولا سبيل للبائع على بعضه؛ لأنَّه حصل عن تسليط منه، ويطيب للمشتري الثاني؛ لأنَّه ملكه بعقد صحيح (¬2)، وكذلك إن ازداد المبيع في يد المشتري زيادة غير متولدة: كالصبغ، فإنَّها تمنع الفسخ؛ لأنَّ الزيادة لم تدخل تحت البيع لا أصلاً ولا تبعاً، فلا تدخل تحت الفسخ (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 302، وأحكام المعاملات ص423، وغيرهما.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص532، ومجلة الأحكام العدلية وشرحها مرآة المجلة 1: 180 - 181، وغيرها.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 302 - 303، وغيره.
لا يبطل بصريح الإبطال والإسقاط بأن يقول: أبطلت أو أسقطت أو أوجبت البيع أو ألزمته؛ فإنَّ وجوب الفسخ عنه ثبت حقاً لله - جل جلاله -؛ دفعاً للفساد، وما ثبت حقاً لله تعالى خالصاً لا يقدر العبد على إسقاطه مقصوداً كخيار الرؤية.
ويسقط الفسخ بطريق الضرورة، بأن يتصرف العاقد في حق نفسه مقصوداً، فيتضمن ذلك سقوط حق الله - جل جلاله - بطريق الضرورة، أو يفوت محل الفسخ أو غير ذلك (¬1)، لأنَّ المشتري شراء فاسداً إذا باع المشترى أو وهبه أو تصدق به بطل حق الفسخ، وعليه القيمة أو المثل؛ لأنَّه تصرَّف في محلّ مملوك له، فنفذ تصرّفه ولا سبيل للبائع على بعضه؛ لأنَّه حصل عن تسليط منه، ويطيب للمشتري الثاني؛ لأنَّه ملكه بعقد صحيح (¬2)، وكذلك إن ازداد المبيع في يد المشتري زيادة غير متولدة: كالصبغ، فإنَّها تمنع الفسخ؛ لأنَّ الزيادة لم تدخل تحت البيع لا أصلاً ولا تبعاً، فلا تدخل تحت الفسخ (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 302، وأحكام المعاملات ص423، وغيرهما.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص532، ومجلة الأحكام العدلية وشرحها مرآة المجلة 1: 180 - 181، وغيرها.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 5: 302 - 303، وغيره.