المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
الهزل، والهزل يمنع جواز البيع؛ لأنَّه يعدم الرضا بمباشرة السبب، فلم يكن هذا بيعاً منعقداً في الحكم، وإن أجازاه جاز، ولا يملكه المشتري بالقبض (¬1).
7.بيع العربون أو العربان:
وهو أن يشتري السلعة ويدفع شيئاً ديناراً أو درهماً أو أقل أو أكثر على أنَّه إن تم البيع حُسِب ذلك من الثمن، فإن لم يتم كان للبائع (¬2).
دليل الفساد:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان» (¬3).
ولأنَّه مِن أكل أموال الناس بالباطل، وفيه غرر.
ولأنَّ فيه شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون، وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى.
ولأنَّه شرط للبائع شيئاً بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 176 - 177، وغيرها.
(¬2) ينظر: المغرب ص309، وإعلاء السنن 14: 197، والموسوعة الفقهية 9: 169، وغيرها.
(¬3) في الموطأ 2: 609، وسنن أبي داود 3: 283، وسنن ابن ماجة 2: 739،
7.بيع العربون أو العربان:
وهو أن يشتري السلعة ويدفع شيئاً ديناراً أو درهماً أو أقل أو أكثر على أنَّه إن تم البيع حُسِب ذلك من الثمن، فإن لم يتم كان للبائع (¬2).
دليل الفساد:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان» (¬3).
ولأنَّه مِن أكل أموال الناس بالباطل، وفيه غرر.
ولأنَّ فيه شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون، وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى.
ولأنَّه شرط للبائع شيئاً بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 176 - 177، وغيرها.
(¬2) ينظر: المغرب ص309، وإعلاء السنن 14: 197، والموسوعة الفقهية 9: 169، وغيرها.
(¬3) في الموطأ 2: 609، وسنن أبي داود 3: 283، وسنن ابن ماجة 2: 739،